responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 191

الثانية: الاحتكار مكروه (1)، و قيل: حرام، و الأوّل أشبه.


شراءها ليحضّ غيره عليه، و إن لم يكن بمواطاة البائع. فإذا اتفق ذلك فالبيع صحيح، و يتخير المشتري مع ظهور الغبن كما تقدم. و قيل: لا خيار هنا. و قيل بثبوته مع مؤاطاة البائع لا غير. و الأول أقوى.

و في حكمه ما لو قال البائع: أعطيت في هذه السلعة كذا، و صدّقه المشتري، فإنّه يتخير لو ظهر الغبن، و إن كان البائع صادقا. و لو كان كاذبا فكالنجش في التحريم، و يزيد عنه بالكذب. و لا يلحق به ترك الزيادة في السلعة ليشتريها بالثمن القليل، للأصل.

قوله: «الاحتكار مكروه. إلخ».

(1) الاحتكار افتعال من الحكرة- بالضم- و هو جمع الطعام و حبسه يتربص به الغلاء. و الأقوى تحريمه، لصحيحة إسماعيل بن زياد [1] عن الصادق (عليه السلام) قال: «قال رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم: «لا يحتكر الطعام إلّا خاطئ» [2].

و المراد به فاعل الذنب. و قال صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم: «الجالب مرزوق و المحتكر ملعون» [3].

و القول بالكراهة للشيخ في المبسوط [4]، و جماعة [5]، لقول الصادق (عليه السلام): «يكره أن يحتكر الطعام» [6]. و جوابه القول بالموجب، فانّ المكروه أحد


[1] هكذا فيما لدينا من النسخ و الصحيح كما في التهذيب و الاستبصار إسماعيل بن أبي زياد و هو السكوني العامي. و يلاحظ تعبيره عنها بالصحيحة.


[2] الفقيه 3: 169 ح 749، التهذيب 7: 159 ح 701، الاستبصار 3: 114 ح 403، الوسائل 12: 314 ب «27» من أبواب آداب التجارة ح 8 و 12.

[3] الكافي 5: 165 ح 6، الفقيه 3: 169 ح 751، توحيد الصدوق: 390 ذيل ح 36، التهذيب 7: 159 ح 702، الاستبصار 3: 114 ح 404، الوسائل 12: 313 ب «27» من أبواب آداب التجارة ح 3.

[4] المبسوط 2: 195.

[5] منهم المفيد في المقنعة: 616، و أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: 360.

[6] الكافي 5: 165 ح 5، التهذيب 7: 160 ح 708، الاستبصار 3: 115 ح 411، الوسائل 12:

313 ب «27» من أبواب آداب التجارة ح 2.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست