نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 3 صفحه : 191
الثانية: الاحتكار مكروه (1)، و قيل: حرام، و الأوّل أشبه.
شراءها ليحضّ غيره عليه، و إن لم يكن بمواطاة البائع. فإذا اتفق ذلك فالبيع صحيح، و يتخير المشتري مع ظهور الغبن كما تقدم. و قيل: لا خيار هنا. و قيل بثبوته مع مؤاطاة البائع لا غير. و الأول أقوى.
و في حكمه ما لو قال البائع: أعطيت في هذه السلعة كذا، و صدّقه المشتري، فإنّه يتخير لو ظهر الغبن، و إن كان البائع صادقا. و لو كان كاذبا فكالنجش في التحريم، و يزيد عنه بالكذب. و لا يلحق به ترك الزيادة في السلعة ليشتريها بالثمن القليل، للأصل.
قوله: «الاحتكار مكروه. إلخ».
(1) الاحتكار افتعال من الحكرة- بالضم- و هو جمع الطعام و حبسه يتربص به الغلاء. و الأقوى تحريمه، لصحيحة إسماعيل بن زياد [1] عن الصادق (عليه السلام) قال: «قال رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم: «لا يحتكر الطعام إلّا خاطئ» [2].
و المراد به فاعل الذنب. و قال صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم: «الجالب مرزوق و المحتكر ملعون» [3].
و القول بالكراهة للشيخ في المبسوط [4]، و جماعة [5]، لقول الصادق (عليه السلام): «يكره أن يحتكر الطعام» [6]. و جوابه القول بالموجب، فانّ المكروه أحد
[1] هكذا فيما لدينا من النسخ و الصحيح كما في التهذيب و الاستبصار إسماعيل بن أبي زياد و هو السكوني العامي. و يلاحظ تعبيره عنها بالصحيحة.
[2] الفقيه 3: 169 ح 749، التهذيب 7: 159 ح 701، الاستبصار 3: 114 ح 403، الوسائل 12: 314 ب «27» من أبواب آداب التجارة ح 8 و 12.