نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 3 صفحه : 188
[و يلحق بذلك مسألتان]
و يلحق بذلك مسألتان:
[الأولى: تلقي الركبان مكروه]
الأولى: تلقي الركبان مكروه، و حدّه أربعة فراسخ إذا قصده، و لا يكره إن اتفق (1). و لا يثبت للبائع الخيار، إلّا أن يثبت الغبن الفاحش.
و الخيار فيه على الفور مع القدرة. و قيل: لا يسقط إلّا بالإسقاط، و هو الأشبه.
الناس يرزق اللّٰه بعضهم من بعض» [1]. و الكلام في دلالته على التحريم و في سنده كما تقدم. و قد شرطوا في تحريمه أو كراهيته شروطا خمسة:
الأول: أن يكون الحاضر عالما بورود النهي. و هو شرط يعم جميع المناهي.
الثاني: أن يظهر من ذلك المتاع سعة [2] في البلد، فلو لم يظهر إمّا لكبر البلد أو لعموم وجوده و رخص السعر، فلا تحريم و لا كراهة، لأنّ المقتضي للنهي تفويت الربح و فقد الرفق [3] على الناس و لم يوجد هنا.
الثالث: أن يكون المتاع المجلوب مما يعمّ الحاجة إليه، فما لا يحتاج إليه إلّا نادرا لا يدخل تحت النهي.
الرابع: أن يعرض الحضري ذلك على البدوي و يدعوه إليه، فإن التمس الغريب ذلك لم يكن به بأس.
الخامس: أن يكون الغريب جاهلا بسعر البلد، فلو علم به لم يكره، بل يكون مساعدته محض الخير.
و في اشتراط ما عدا الأخير نظر، لإطلاق النص، و عدم منافاة التعليل له. أمّا الأخير فالتعليل يشعر به. و على القول بالتحريم لو أوقع البيع صحّ و ان أثم. و لا بأس بشراء البلدي له، للأصل، و عدم تناول النهي له.
قوله: «تلقي الركبان- إلى قوله- ان اتفق».
(1) أطلق المصنف القول بالكراهة هنا. و الخلاف فيه و الكلام كما سبق، فقد
[1] الكافي 5: 168 ح 1، التهذيب 7: 158 ح 697، الفقيه 3: 174 ح 778، الوسائل 12: 327 ب «37» من أبواب آداب التجارة ح 1 و 3.
[2] في «ه» سعر، و في هامش «و» نقلا عن حفيد الشارح أن في نسخة الأصل ما يحتمل التاء و الراء.