responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 187

و دخول المؤمن في سوم أخيه، على الأظهر (1)، و أن يتوكّل حاضر لباد (2)، و قيل:

يحرم، و الأول أشبه.


أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: «إذا نادى المنادي فليس لك أن تزيد، و انّما يحرّم الزيادة النداء، و يحلّها السكوت» [1].

قوله: «و دخول المؤمن في سوم أخيه على الأظهر».

(1) المراد بالدخول في سومه أن يطلب المتاع الذي يريد أن يشتريه، بأن يزيد في الثمن ليقدّمه، أو يبذل للمشتري متاعا غير ما اتّفق عليه هو و البائع. و قد نهي عنه في الأخبار، قال صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم: «لا يسوم الرجل على سوم أخيه» [2]. و هو خبر معناه النهي، و الأصل في النهي التحريم. فمن ثمَّ ذهب الشيخ [3] و جماعة [4] إلى تحريمه، و استظهر المصنف الكراهة للأصل، و الجهل بسند الحديث. و لو صحّ تعيّن القول بالتحريم. و انّما يحرم أو يكره بعد تراضيهما أو قربه، فلو ظهر منه ما يدل على عدم الرضا و طلب الزيادة أو جهل حاله، لم يحرم و لم يكره اتفاقا. و لو طلب الداخل من الطالب الترك له لم يحرم، و في كراهته وجه. و لا كراهة في ترك الملتمس منه قطعا، بل ربّما استحبّ إجابته إذا كان مؤمنا.

قوله: «و أن يتوكّل حاضر لباد. إلخ».

(2) المراد بالبادي الغريب الجالب للبلد، أعم من كونه من البادية أو قرويا.

و معناه أن يحمل البدوي أو القروي متاعه إلى بلد فيأتيه البلدي و يقول: أنا أبيعه لك بأغلى مما تبيعه به. قيل: أو يعرّفه السعر و يقول: أنا أبيع لك و أكون سمسارا. و قد ورد النهي عنه أيضا، قال صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم: «لا يبيع حاضر لباد، دعوا


[1] الكافي 5: 305- 306 ح 8، الفقيه 3: 172 ح 769، التهذيب 7: 227 ح 994، الوسائل 12: 337 ب «49» من أبواب آداب التجارة ح 1.

[2] الوسائل 12: 338 ب «49» من أبواب آداب التجارة ح 3، دعائم الإسلام 2: 34 ح 74، و عنه المستدرك 13: 285 ح 1.

[3] المبسوط 2: 160.

[4] منهم الراوندي في فقه القرآن 2: 45، و ابن إدريس في السرائر 2: 235.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست