responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 182

[مسألتان]

مسألتان:

[الأولى: المسك طاهر، يجوز بيعه في فأره]

الأولى: المسك طاهر، يجوز بيعه (1) في فأره، و ان لم يفتق و فتقه أحوط.

[الثانية: يجوز أن يندر للظروف ما يحتمل الزيادة و النقيصة.]

الثانية: يجوز أن يندر للظروف (2) ما يحتمل الزيادة و النقيصة. و لا يجوز وضع ما يزيد إلّا بالمراضاة. و يجوز بيعه مع الظروف من غير وضع.

[و أمّا الآداب]

و أمّا الآداب:

فيستحب أن يتفقّه فيما يتولّاه (3)،


قوله: «المسك طاهر يجوز بيعه. إلخ».

(1) الفأر بالهمز، جمع فأرة بها أيضا، كالفأرة في غيره. و هي الجلدة المشتملة على المسك. يجوز بيعه فيه و ان لم يفتق، بناء على أصل السلامة. فإن ظهر بعد الفتق معيبا لزمه حكمه. و المراد بفتقه- على ما ذكره جماعة [1]- إدخال خيط فيه ثمَّ إخراجه و شمّه.

قوله: «يجوز أن يندر للظروف. إلخ».

(2) الإندار- بالدال المهملة- الإسقاط. و المراد إسقاط قدر معين للظروف يحتمل كونها بذلك القدر أو يزيد يسيرا، أو ينقص يسيرا، فلو علم يقينا زيادة المسقط على وزنها لم يصحّ إلّا بتراضي المتبايعين، لأنّ في ذلك تضييعا لمال أحدهما بخلاف ما إذا كان برضاهما. و كما لا يجوز وضع ما يزيد كذا ما ينقص، لاشتراكهما في المعنى. و المراد ببيعه بالظروف من غير وضع جعل مجموع الموزون من الظرف و المظروف بسعر واحد. و لا يضر جهل وزن كل واحد، لأنّ معرفة الجملة كافية كنظائره مما يباع منضمّا.

قوله: «يستحب أن يتفقّه فيما يتولّاه».

(3) المراد بالتفقّه هنا العلم بالأحكام الشرعية المتعلقة بما يزاوله من المتجر و لو


[1] منهم الشهيد في اللمعة الدمشقية: 64، الدروس: 337، و المحقق الثاني في جامع المقاصد 4: 96.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست