responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 180

و إن لم يكن لمكسوره قيمة، رجع بالثمن كله (1).

و لا يجوز بيع سمك الآجام (2) و لو كان مملوكا، لجهالته، و ان ضمّ إليه


فإنّ مقتضى الشرط سلامة الثمن كله للبائع [1]، و هو مناف لمقتضى العقد، إذ لا شيء في مقابلة الثمن حينئذ، فيكون أكل مال بالباطل، فيتّجه حينئذ بطلان الشرط. و قد نبّه على هذا في الدروس [2].

قوله: «و إن لم يكن لمكسوره قيمة رجع بالثمن كله».

(1) بمعنى بطلان البيع لعدم وجود عوض في مقابلة الثمن. لكن هل يحكم ببطلان البيع من أصله نظرا إلى عدم تقوّم المثمن في نفس الأمر من حين العقد، أم من حين ظهور الفساد لأنّه كان مالا متقوّما ظاهرا؟ وجهان. و تظهر الفائدة فيما لو تبرّأ البائع من عيبه، و فيما لو افتقر إلى مئونة لنقله و كسره.

و الذي يظهر أنّ المؤنة على المشتري مطلقا، لعدم المقتضي لرجوعه بها، و ان كان الفعل في ملك غيره. و قد عرفت حكم التبري من العيب في ذلك، فتنتفي فائدة الخلاف.

قوله: «و لا يجوز بيع سمك الإجام. إلخ».

(2) المراد به السمك الذي ليس بمشاهد و لا محصور، كما يظهر من إضافته إلى الآجام. و الآجام جمع أجمة- بالتحريك- و هي غابة القصب. و القول بالجواز مع الضميمة مذهب الشيخ [3] و جماعة [4] استنادا إلى أخبار [5] ضعيفة. و الذي اختاره المتأخّرون [6] أنّ المقصود بالبيع إن كان هو القصب و جعل السمك تابعا له صحّ البيع، و إن انعكس أو كانا مقصودين لم يصحّ. و هو الأقوى. و كذا القول في كل


[1] ورد في «ه» و «ك» و «و» نسخة اخرى لهذه العبارة «فإن مقتضى الشرط رجوعه بالثمن كله لعدم وجود ما يقابله و هو مناف لمقتضى العقد.» و قد شطب عليها في «ك».


[2] الدروس: 337.

[3] النهاية: 401.

[4] منهم ابن حمزة في الوسيلة: 246، و الفاضل الآبي في كشف الرموز 1: 449.

[5] الوسائل 12: 264 ب «12» من أبواب عقد البيع.

[6] منهم العلامة في المختلف: 387، و الحلي في إيضاح تردّدات الشرائع 1: 271.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست