responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 175

[الخامس: أن يكون المبيع معلوما]

الخامس: أن يكون المبيع معلوما، فلا يجوز بيع ما يكال أو يوزن أو يعدّ جزافا (1) و لو كان مشاهدا كالصبرة (2)، و لا بمكيال مجهول.

و يجوز ابتياع جزء من معلوم بالنسبة مشاعا، سواء كانت أجزاؤه متساوية أو متفاوتة.

و لا يجوز ابتياع شيء مقدّر منه، إذا لم يكن متساوي الأجزاء، كالذراع من الثوب (3)،


فالوصفية كالصنعة لا يستحق بسببها شيء. و بالجملة فحكمه مع العلم حكم الغاصب. و هذا هو أصح الأقوال في المسألة. و المصنف لم يذكر فيها خلافا استضعافا لها، مع أنّه أشار إليه في مختصره [1].

قوله: «فلا يجوز بيع ما يكال أو يوزن أو يعدّ جزافا».

(1) هذا هو المشهور و عليه الفتوى. و ذهب بعض الأصحاب [2] إلى جوازه مع المشاهدة. و هو ضعيف.

قوله: «و لو كان مشاهدا كالصّبرة».

(2) جوّز ابن الجنيد [3] بيع الصبرة مع المشاهدة دون غيرها، فلذا خصّها المصنف بالذكر، و هو ضعيف.

قوله: «و لا يجوز ابتياع شيء مقدّر منه- إلى قوله- كالذراع من الثوب».

(3) أي شيء مقدّر غير معين كذراع منه. أمّا لو عينه في جهة كما لو قال من هذا الطرف إلى حيث ينتهي، ففي صحته قولان، أجودهما الصحة، لانتفاء الغرر بذلك. و لو قصدا بالمعيّن الإشاعة و كان المجموع معلوم القدر كذراع من ثوب عشرة


[1] المختصر النافع 1: 120.

[2] الظاهر ان المراد به هو ابن الجنيد كما صرح به في عبارته التالية.

[3] نقله عنه العلامة في المختلف: 386.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست