responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 172

[الثالث: أن يكون مقدورا على تسليمه]

الثالث: أن يكون مقدورا على تسليمه، فلا يصحّ بيع الآبق منفردا، و يصحّ منضما (1) إلى ما يصحّ بيعه. و لو لم يظفر به، لم يكن له رجوع على البائع (2)، و كان الثمن مقابلا للضميمة.


المشتري يرجع بالثمن أيضا. و إن كانت غير مستوعبة لرقبته رجع بقدر أرشه. و لو كان عالما بعيبه راضيا بتعلق الحق به لم يرجع بشيء، لأنّه اشترى معيبا عالما بعيبه.

ثمَّ إن فداه السيد أو المشتري فالبيع بحاله، و إلّا بطل مع الاستيعاب. و فداء المشتري له كقضاء دين غيره، يعتبر في رجوعه عليه اذنه فيه.

قوله: «فلا يصحّ بيع الآبق منفردا و يصحّ منضمّا. إلخ».

(1) أي إلى ما يصحّ بيعه منفردا فتخرج ضميمته إلى آبق آخر، و ما لا ينفرد بالبيع لقلته و نحوه. و يعتبر كونها من مالك العبد ليستحق جميع الثمن، إذ لو كانت من غيره لم يستحق شيئا فيمتنع صحة بيعه. و في صحيحة رفاعة [1] عن الكاظم (عليه السلام) دليل عليه. و كما يجوز بيع الواحد منضما فكذا الأكثر. و لو كان مع الثمن المتمول آبق آخر صحّ أيضا لوجود المقتضي في الجميع. و انما يمتنع بيع الآبق مع تعذر تسليمه، فلو أمكن صحّ، و إن سمّي آبقا. و لو أمكن للمشتري خاصة فالأقوى الجواز.

و لا يلحق به غيره مما في معناه، كالبعير الشارد و الفرس العائر على الأقوى، اقتصارا فيما خالف الأصل على المنصوص. فعلى هذا يبطل البيع للغرر. و يحتمل الصحة مراعاة بالتسليم.

قوله: «و لو لم يظفر به لم يكن له رجوع على البائع. إلخ».

(2) بمعنى أنّه لا يوزّع عليها و على الآبق و يرجع بحصته منه، بل ينزّل الآبق بالنسبة إلى الثمن منزلة المعدوم. و ليس المراد أنّ الآبق يخرج عن كونه مبيعا لينحصر الثمن في الضميمة إذا تعذر تحصيله- كما يقتضيه ظاهر العبارة بل ظاهر عبارة الجميع- لأنّ الآبق جزء من المثمن، و البيع قد وقع عليهما، و القدرة على تسليمه ليست شرطا في صحة البيع، و مقتضى البيع توزيع الثمن على جميع المثمن. فلمّا تخيل من ذلك


[1] الكافي 5: 194 ح 9، التهذيب 7: 124 ح 541، الوسائل 12: 262 ب «11» من أبواب عقد البيع ح 1.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست