responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 166

مليّا.

و أما الحاكم و أمينه، فلا يليان (1) إلّا على المحجور عليه، لصغر، أو سفه، أو فلس، أو حكم على غائب.

و أن يكون المشتري مسلما، إذا ابتاع عبدا مسلما (2)،


بعضهم [1]- مع ملاءته- الرهن عليه، حذرا من إفلاسه و زيادة ديونه، فيحفظ الرهن مال الطفل. و هو حسن. و كذا يعتبر الاشهاد، حفظا للحق. و إنّما يصحّ له التقويم على نفسه مع كون البيع مصلحة للطفل، إذ لا يصحّ بيع ماله بدونها مطلقا. أمّا الاقتراض فشرطه عدم الإضرار بالطفل، و ان لم تكن المصلحة موجودة، و قد تقدم تعريف الملاءة في الزكاة [2].

قوله: «أمّا الحاكم و امينه فلا يليان. إلخ».

(1) يشترط في الصغير عدم الأب و الجد له و ان علا، و في السفيه ذلك أو تجدده بعد البلوغ و الرشد، فلو بلغ سفيها لم تزل عنه ولاية الأب و الجد. و كذا القول في الجنون و الفلس.

قوله: «و أن يكون المشتري مسلما إذا ابتاع عبدا مسلما».

(2) يمكن أن يريد بالمسلم من حكم بإسلامه ظاهرا، لأنّ ذلك هو المتبادر من لفظ المسلم و إجراء أحكامه عليه. فيدخل فيه فرق المسلمين المحكوم بكفرهم، كالخوارج و النواصب. و يمكن أن يريد به المسلم حقيقة نظرا إلى أنّ غيره إذا حكم بكفره دخل في دليل المنع الدال على انتفاء السبيل للكافر على المسلم. و هذا هو الأولى، لكن لم أقف على مصرّح به. و في حكم العبد المسلم، المصحف و أبعاضه، دون كتب الحديث النبوية. و تردّد في التذكرة [3] فيها.


[1] ذكره المحقق الثاني في جامع المقاصد 4: 86 و نسبه الى الشهيد في بعض حواشيه.

[2] راجع الجزء الأول: 356.

[3] التذكرة 1: 463.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست