responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 164

و الأب و الجدّ للأب يمضي تصرفهما (1)، ما دام الولد غير رشيد.

و تنقطع ولايتهما بثبوت البلوغ و الرشد.

و يجوز لهما أن يتولّيا طرفي العقد (2)، فيجوز أن يبيع عن ولده [من غيره]


و على شيء آخر، و هو باطل.

و قد نبّه على ذلك العلّامة في التذكرة، و قال: إنّ البطلان حينئذ ليس ببعيد من الصواب [1].

و الثاني: أنّ هذا الحكم- أعني التوزيع- إنّما يتم أيضا قبل اقباض المشتري الثمن، أو بعده مع جهله بالفساد. أمّا مع علمه فيشكل التقسيط ليرجع بقسطه، لتسليطه البائع عليه و اباحته له، فيكون كما لو دفعه إلى بائع مال غيره، كالغاصب.

و قد تقدم أنّ الأصحاب لا يجيزون الرجوع بالثمن، إمّا مطلقا أو مع تلفه، فينبغي هنا مثله. إلّا أن يقال: ذلك خرج بالإجماع، و إلّا فالدليل قائم على خلافه، فيقتصر فيه على مورده. و هو حسن إن تمَّ.

قوله: «و الأب و الجدّ يمضي تصرفهما. إلخ».

(1) مفهوم صدر العبارة زوال ولايتهما عنه بثبوت الرشد و ان لم يبلغ، لأنّه جعل هذه الولاية في زمن عدم الرشد. و مفهوم عجزها أنّ ولايتهما لا تنقطع ما لم يجتمع الوصفان البلوغ و الرشد. و الثاني هو الصواب. و أمّا الأول فمفهومه لا يعمل به على ما حقّق في الأصول. و كأنّ الموجب لتعبيره كذلك قصد إثبات حكم الولاية لهما عليه و إن بلغ و طعن في السّن ما دام غير رشيد. و ترك الاحتراز من تحقق الرشد قبل البلوغ، لظهور حكم الحجر على الصبيّ مطلقا.

و يشترط في ثبوت ولايتهما على غير الرشيد استمرار سفهه قبل البلوغ، ليستصحب حكم الولاية لهما عليه من الصغر. فلو بلغ و رشد ثمَّ زال رشده لم تعد ولايتهما، بل يكون للحاكم. و كذا القول في المجنون.

قوله: «و يجوز لهما أن يتولّيا طرفي العقد. إلخ».

(2) هذا هو الأصح. و كذا يجوز تولّي طرفيه في كل موضع يثبت للمتولي الولاية


[1] التذكرة 1: 565.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست