responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 163

و لو أراد المشتري ردّ الجميع، كان له ذلك (1).

و كذا لو باع ما يملك و ما لا يملكه المسلم (2)، أو ما لا يملكه مالك، كالعبد مع الحرّ، و الشاة مع الخنزير، و الخل مع الخمر.


قوله: «و لو أراد المشتري ردّ الجميع كان له ذلك».

(1) لتبعض الصفقة عليه. و هذا يتمّ مع جهله بكون أحدهما ملكا لغير البائع.

أمّا مع علمه فلا خيار له. و كذا القول في كل موضع يثبت فيه الخيار لتبعيض الصفقة، فإنّه مقيد بجهل ذي الخيار بالحال قبل البيع. فان قيل: كيف يصحّ البيع في البعض مع أنّ التراضي إنّما وقع على المجموع، و بدونه يمتنع صحة العقد؟ قلنا:

العقد في نفسه صحيح، لكنّه غير لازم. فإذا طرأ على الصحة بطلان البيع في البعض بسبب عدم الإجازة بقي الباقي محكوما بصحته، إذ لا دليل على بطلانه بعد الحكم بالصحة. غاية ما في الباب جبره بالخيار مع جهله. و لو كان عالما فلا إشكال في صحة ذلك البعض لقدومه على ذلك.

قوله: «و كذا لو باع ما يملك و ما لا يملكه المسلم. إلخ».

(2) طريق تقويم ذلك أن يقوم الحر لو كان عبدا بالوصف الذي هو عليه من كبر و صغر، و بياض و سواد و غيرها. و أمّا الخمر و الخنزير فيرجع فيهما إلى قيمتهما عند مستحلّيهما، لا بمعنى قبول قولهم في القيمة، لاشتراط عدالة المقوّم، بل يمكن فرضه في تقويم عدلين قد أسلما عن كفر يشتمل على استحلالهما، أو مطّلعين على قيمتهما عندهم، لكثرة المخالطة لهم و عدم احتشامهم فيهما. و لو قيل بقبول إخبار جماعة منهم كثيرة يؤمن اجتماعهم على الكذب، و يحصل بقولهم الظن الغالب المقارب للعلم، أمكن.

و بقي في المسألة إشكال من وجهين:

أحدهما: أنّ المشتري لهذين الشيئين إن كان جاهلا بما لا يملك توجّه ما ذكر، لقصده إلى شرائهما، فإذا لم يتم له الأمران وزّع الثمن. أمّا إذا كان عالما بفساد البيع فيما لا يملك أشكل صحة البيع مع جهله بما يوجبه التقسيط، لإفضائه إلى الجهل بثمن المبيع حال البيع، لأنّه في قوة بعتك العبد بما يخصّه من الألف إذا وزّعت عليه

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست