responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 157

و لو أمره آمر أن يبتاع له نفسه من مولاه، قيل: لا يجوز، و الجواز أشبه (1).

و أن يكون البائع مالكا، أو ممّن له أن يبيع عن المالك، كالأب، و الجدّ للأب، و الوكيل، و الوصيّ، و الحاكم، و أمينه.


حكمهما، مع حضور عقله و تمييزه، بخلاف المجنون و السكران و نحوهما. غير أنّ ما ادعاه ((رحمه الله)) إذا بلغ الإلجاء إليه و تحقق وقوعه، فالأمر فيه كما قاله.

لكن يبقى في هذا كله اشكال من وجه آخر، و هو أنّ الهازل قد حكموا بفساد عقده، و لم يذكروا لزومه لو لحقه الرضا به. و ظاهر حاله أنّه قاصد إلى اللفظ دون مدلوله، لأنّه بالغ عاقل، فاللازم حينئذ إمّا إلحاقه بالمكره في لزوم عقده مع لحوق الرضا، أو إبداء الفرق بكونه غير قاصد للّفظ. و فيه تأمّل.

و اعلم أنّ بيع المكره انّما يتوجه إليه البطلان إذا كان بغير حق، فلو أكره بحقّ بأن توجّه عليه بيع ماله لوفاء دين عليه، أو شراء مال أسلم إليه فيه، فأكرهه الحاكم عليه، صحّ بيعه و شراؤه، فإنّه إكراه بحق. و مثله تقويم العقد على معتق نصيبه منه، و تقويمه في فكّه من الرّق ليرث، و إكراهه على البيع لنفقته و نفقة زوجته مع امتناعه، و بيع الحيوان إذا امتنع من الإنفاق عليه، و العبد إذا أسلم عند الكافر، و العبد المسلم و المصحف إذا اشتراهما الكافر و سوّغناه، فإنّهما يباعان عليه قهرا، و الطعام عند المخمصة يشتريه خائف التلف، و المحتكر مع عدم وجود غيره و احتياج الناس إليه.

فكل هذه الصور مستثناة من قولهم: «إنّ بيع المكره غير صحيح». و ضابطها الإكراه بحقّ، كما قدّمناه.

قوله: «و لو أمره آمر أن يبتاع له نفسه من مولاه، قيل: لا يجوز و الجواز أشبه».

(1) وجه المنع اعتبار التغاير بين المتعاقدين، و عبارة العبد كعبارة سيده، أو اشتراط إذن المولى في تصرف العبد، و لم يسبق له منه إذن. و يندفع الأوّل بأنّ المغايرة الاعتبارية كافية. و من ثمَّ اجتزأنا بكون الواحد الحقيقي موجبا قابلا، فهنا أولى.

و الثاني بأنّ مخاطبة السيد له بالبيع في معنى التوكيل له في تولّي القبول. و به يظهر جواب ما قيل من أنّ قوله «من مولاه» مستدرك، لأنّه لا يشتري نفسه إلّا منه، فإنّه

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست