نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 3 صفحه : 15
تردّد، إلّا مع العجز عن القيام به.
و إذا بذل للمعسر ما يحتاج إليه وجب، و لو كان على سبيل الأجرة لم يجب (1).
و من عجز عنه بنفسه (2) و كان موسرا، وجب إقامة غيره، و قيل
و صاحب الدّين لم يعتبر رجوعه، لعموم الأوامر الدالّة على الثبات [1] حينئذ. و إن كان ذاتيا، كالمرض و العمى و الإقعاد ففي السقوط قولان، أقربهما ذلك، لعدم القدرة التي هي شرط الوجوب. قال ابن الجنيد يجب الثبات هنا أيضا [2]. و هو ضعيف. نعم لو لزم من رجوعه تخاذلا في المسلمين و انكسارا، اتّجه عدم السقوط.
و اعلم أنّ ظاهر العبارة كون الخلاف في القسم الأوّل خاصّة، و الموجود في كتب الخلاف كونه في الثاني.
قوله: «و إذا بذل للمعسر ما يحتاج اليه وجب، و لو كان على سبيل الأجرة لم يجب».
(1) و الفرق بين الأمرين أنّ الإجارة لا تتم إلّا بالقبول، و هو نوع اكتساب لا يجب تحصيله للواجب المشروط به، بخلاف البذل، فإنّه يتحقق بالإيجاب خاصّة، و هو من فعل الباذل. و وجوب القبول على المبذول له هو المشهور، بل لم ينقلوا فيه خلافا.
و قد تقدم في الحجّ مثله [3]. و ذهب بعض الأصحاب إلى اشتراط كونه بوجه لازم، كالنذر، أو قبوله البذل، و إلّا لم يجب [4]. و الأوّل أقوى.
قوله: «و من عجز عنه بنفسه. إلخ».
(2) الأقوى وجوب الاستئجار مع الحاجة إليه، أو أمر الإمام له بذلك، و إلّا فلا،
[1] كما في سورة الأنفال: 15 و 45، راجع أيضا الوسائل 11: 65 ب «29» من أبواب جهاد العدوّ و ما يناسبه.