responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 149

..........


باقيا على ملك مالكه، فيجوز له الرجوع فيه. و لو كانت بيعا قاصرا عن إفادة الملك المترتب عليه لوجب كونها بيعا فاسدا إذا لم يجتمع شرائط صحته. و ما جاء من قبل الشارع أنّ البيع على قسمين: فما حصل فيه الإيجاب و القبول على وجههما لازم، و ما حصل فيه التراضي بدونه جائز. و من ثمَّ ذهب العلامة في النهاية [1] إلى كونها بيعا فاسدا، و أنّه لا يجوز لأحدهما التصرّف فيما صار إليه أصلا.

و على الوجهين يتفرع النماء، فان قلنا بالأول كان تابعا للعين في الانتقال و عدمه، و ان قلنا بالثاني احتمل كونه مباحا لمن هو في يده كالعين و عدمه. و أمّا وطء الجارية فالظاهر أنّه كالاستخدام يدخل في الإباحة ضمنا. و أما العتق فعلى الأوّل يكون جائزا لأنّه مملوك، و على الثاني يتجه العدم، إذ لا عتق إلّا في ملك. و هذا ممّا يؤيّد الأوّل، لأنّ من أجاز المعاطاة سوّغ أنواع التصرفات.

الثاني: لو تلفت العينان معا تحقّق الملك فيهما. و لو تلفت إحداهما خاصة فقد صرّح جماعة [2] بالاكتفاء به في تحقق ملك الأخرى، نظرا إلى ما قدّمناه من جعل الباقي عوضا عن التالف، لتراضيهما على ذلك. و يحتمل هنا العدم، التفاتا إلى أصالة بقاء الملك لمالكه، و عموم الناس مسلطون على أموالهم [3]. و الأوّل أقوى، فإنّ من بيده المال مستحق قد ظفر بمثل حقه بإذن مستحقه فيملكه، و ان كان مغايرا له في الجنس و الوصف، لتراضيهما على ذلك.

الثالث: لو تلف بعض إحداهما احتمل كونه كتلف الجميع. و به صرّح بعض الأصحاب [4] محتجا بامتناع الترادّ في الباقي إذ هو موجب لتبعض الصفقة، و بالضرر. لأنّ المطلوب هو كون إحديهما في مقابل الأخرى. و فيه نظر، فإنّ تبعض الصفقة لا يوجب بطلان أصل المعاوضة، بل غايته جواز فسخ الآخر، فيرجع إلى


[1] نهاية الاحكام 2: 449.

[2] التنقيح الرائع 2: 25، الدروس: 335، جامع المقاصد 4: 58.

[3] عوالي اللئالي 1: 457 ح 198، عنه البحار 2: 272 ح 7.

[4] راجع جامع المقاصد 4: 58.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست