responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 142

[السابعة: ما يأخذه السلطان الجائر (1) من الغلات باسم المقاسمة]

السابعة: ما يأخذه السلطان الجائر (1) من الغلات باسم المقاسمة، و الأموال باسم الخراج عن حق الأرض، و من الأنعام باسم الزكاة، يجوز ابتياعه، و قبول هبته، و لا تجب اعادته على أربابه، و ان عرف بعينه.


الاختيار. و هل يضمن حينئذ؟ قيل: نعم، لعموم قوله صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم «على اليد ما أخذت حتى تؤدّي» [1]. و الأقوى التفصيل، و هو أنّه إن كان قبضها من الظالم عالما بكونها مغصوبة، ضمن، و استمر الضمان و إن أخذت منه قهرا. و إن لم يعلم حالها حتى قبضها ثمَّ تبين كونها مغصوبة و لم يقصر في إيصالها إلى مالكها و لا في حفظها، لم يضمن. و الفرق بين الحالتين واضح، فإنّ يده في الأول عادية فيستصحب حكم الضمان، كما لو تلفت بغير تفريط، و في الثاني أمانة فيستصحب كما لو تلفت بغير تفريط، و الفرض كون الأخذ قهريا. و عبارة المصنف تشمل الأمرين، و تدل بمفهومها على جواز دفعها مع عدم الإمكان. و لا كلام فيه إنّما الكلام في الضمان. و صرّح بعض الأصحاب [2] بالضمان في الصورتين. و التفصيل أجود.

قوله: «ما يأخذه السلطان الجائر. إلخ».

(1) المقاسمة حصة من حاصل الأرض تؤخذ عوضا عن زراعتها، و الخراج مقدار من المال يضرب على الأرض أو الشجر حسبما يراه الحاكم. و نبّه بقوله «باسم المقاسمة و اسم الخراج» على أنّهما لا يتحققان إلّا بتعيين الإمام العادل، إلّا أنّ ما يأخذه الجائر في زمن تغلّبه، قد أذن أئمتنا (عليهم السلام) في تناوله منه، و أطبق عليه علماؤنا لا نعلم فيه مخالفا، و ان كان ظالما في أخذه، و لاستلزام تركه و القول بتحريمه الضرر و الحرج العظيم على هذه الطائفة.

و لا يشترط رضى المالك و لا يقدح فيه تظلمه، ما لم يتحقق الظلم بالزيادة عن


[1] عوالي اللئالي 1: 224 ح 106 و 389 ح 22، سنن البيهقي 6: 95، المستدرك على الصحيحين 2: 47، سنن ابن ماجه 2: 802 ح 2400، مسند أحمد 5: 12- 13، سنن الترمذي 3: 566 ح 1266.

[2] راجع جامع المقاصد 4: 44.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست