(1) المراد بالأبوين الأب و الأمّ المسلمين العاقلين، فلو كانا كافرين أو مجنونين لم يعتبر إذنهما. و في إلحاق الأجداد بهما قول قويّ. و لو كانا مع الأبوين ففي اعتبار إذن الجميع، أو سقوط الأجداد وجهان، أجودهما الأوّل. و في اشتراط حرّيتهما في ولاية المنع قولان، أقربهما العدم.
و المراد بتعيّنه عليه أن يأمره الإمام به، أو يكون في المسلمين ضعف بحيث يتوقّف الأمر عليه، فيسقط اعتبارهما حينئذ، لوجوبه عليه عينا، كما يسقط اعتبار إذنهما في الواجبات العينيّة كالصلاة.
و كما يعتبر إذنهما في الجهاد يعتبر في سائر الأسفار المباحة و المندوبة و الواجبة الكفائية مع قيام من فيه الكفاية. فالسفر إلى طلب العلم إن كان لمعرفة العلم العيني، كإثبات الصانع، و ما يجب له و يمتنع عليه، و النبوّة و الإمامة و المعاد، لم يفتقر إلى إذنهما. و إن كان لتحصيل الزائد منه على الفرض العيني، كدفع الشبهات، و إقامة البراهين المروّجة للدّين زيادة على الواجب، كان فرضه كفاية، فحكمه و حكم السفر إلى أمثاله من العلوم الكفائيّة كطلب التفقّه، أنّه إن كان هناك قائم بفرض الكفاية اشترط إذنهما. و هذا في زماننا فرض بعيد، فإنّ فرض الكفاية في التفقّه لا يكاد يسقط مع وجود مائة فقيه مجتهد في العالم. و إن كان السفر إلى غيره من العلوم الأدبيّة مع عدم وجوبها، توقّف على إذنهما.
هذا كلّه إذا لم يجد في بلده من يعلّمه ما يحتاج اليه، بحيث لا يجد في السفر زيادة يعتدّ بها، لفراغ أو جودة استاد، بحيث يسبق به إلى بلوغ الدرجة التي يجب تحصيلها سبقا معتدّا به، و إلّا اعتبر إذنهما أيضا.
قوله: «لو تجدّد العذر بعد التحام الحرب. إلخ».
(2) إذا تجدّد العذر بعد التحام الحرب، فإن كان خارجيا، كرجوع الأبوين