نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 3 صفحه : 137
..........
بعد المصنف. و وجه هذا الاضطراب من أصالة الجواز، و كون الوكيل متّصفا بما عيّن له من أوصاف المدفوع إليهم، لأنّه المفروض. و يدلّ على الجواز ما رواه الحسين بن عثمان عن الكاظم (عليه السلام)، في رجل اعطي مالا يفرّقه فيمن يحلّ له، إله أن يأخذ شيئا لنفسه و لم يسم له؟ قال: «يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطي غيره» [1].
و مثلها رواية عبد الرحمن بن الحجاج، عن الكاظم (عليه السلام)[2]. لكن في طريقها محمد بن عيسى عن يونس. و في هذا السند كلام. و هاتان الروايتان ذكرهما الشيخ في التهذيب في كتاب الزكاة. و قلّ من تعرّض لهما في الاحتجاج، مع كونهما معتبرتي الاسناد.
و من رواية عبد الرحمن بن الحجاج الدالّة على المنع. و هي صحيحة السند، غير أنّها مقطوعة لم يصرح فيها باسم الإمام، فإنّه قال فيها: سألته عن رجل أعطى رجلا مالا ليقسّمه في محاويج أو في مساكين و هو محتاج، أ يأخذ منه لنفسه و لا يعلمه؟
و الظاهر أنّ المسؤول هو الصادق أو الكاظم (عليهما السلام)، لأنّ عبد الرحمن بن الحجاج روى عنهما، فمن ثمَّ عمل بها الجماعة. و أيضا فجلالة حال هذا الراوي و ثقته توجب الظن الغالب بكون المسؤول هو الامام، لكن لتطرق الاحتمال قام الإشكال. و قلّ من ذكر من الأصحاب أنّ وجه مخالفتها كونها مقطوعة، و انّما يعترفون بصحتها ساكتين عليها.
و اعلم أنّ العلّامة قال في تحرير الأحكام [4] عند ذكر الرواية: إنّها صحيحة