responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 137

..........


بعد المصنف. و وجه هذا الاضطراب من أصالة الجواز، و كون الوكيل متّصفا بما عيّن له من أوصاف المدفوع إليهم، لأنّه المفروض. و يدلّ على الجواز ما رواه الحسين بن عثمان عن الكاظم (عليه السلام)، في رجل اعطي مالا يفرّقه فيمن يحلّ له، إله أن يأخذ شيئا لنفسه و لم يسم له؟ قال: «يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطي غيره» [1].

و مثلها رواية عبد الرحمن بن الحجاج، عن الكاظم (عليه السلام) [2]. لكن في طريقها محمد بن عيسى عن يونس. و في هذا السند كلام. و هاتان الروايتان ذكرهما الشيخ في التهذيب في كتاب الزكاة. و قلّ من تعرّض لهما في الاحتجاج، مع كونهما معتبرتي الاسناد.

و من رواية عبد الرحمن بن الحجاج الدالّة على المنع. و هي صحيحة السند، غير أنّها مقطوعة لم يصرح فيها باسم الإمام، فإنّه قال فيها: سألته عن رجل أعطى رجلا مالا ليقسّمه في محاويج أو في مساكين و هو محتاج، أ يأخذ منه لنفسه و لا يعلمه؟

قال: «لا يأخذ منه شيئا حتى يأذن له صاحبه» [3].

و الظاهر أنّ المسؤول هو الصادق أو الكاظم (عليهما السلام)، لأنّ عبد الرحمن بن الحجاج روى عنهما، فمن ثمَّ عمل بها الجماعة. و أيضا فجلالة حال هذا الراوي و ثقته توجب الظن الغالب بكون المسؤول هو الامام، لكن لتطرق الاحتمال قام الإشكال. و قلّ من ذكر من الأصحاب أنّ وجه مخالفتها كونها مقطوعة، و انّما يعترفون بصحتها ساكتين عليها.

و اعلم أنّ العلّامة قال في تحرير الأحكام [4] عند ذكر الرواية: إنّها صحيحة


[1] الكافي 3: 555 ح 2، التهذيب 4: 104 ح 295، الوسائل 6: 200 ب «40» من أبواب المستحقين للزكاة ح 2.

[2] الكافي 3: 555 ح 3، التهذيب 4: 104 ح 296، الوسائل 6: 200 ب «40» من أبواب المستحقين للزكاة ح 3.

[3] التهذيب 6: 352 ح 1000، الاستبصار 3: 54 ح 176، الوسائل 12: 206 ب «84» من أبواب ما يكتسب به ح 3.

[4] تحرير الأحكام 1: 162.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست