نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 3 صفحه : 134
و الحجامة إذا اشترط (1)، و ضراب الفحل (2).
[و ما يكره لتطرق الشبهة]
و ما يكره لتطرق الشبهة، ككسب الصبيان (3)، و من لا يتجنب المحارم. و قد تكره أشياء تذكر في أبوابها إن شاء اللّٰه تعالى.
و ما عدا ذلك مباح.
الحياكة مطلقا؟ احتمالات. و في الصحاح [1]: نسج الثوب و حاكه واحد.
قوله: «و الحجامة إذا اشترط».
(1) أي اشتراط الأجرة على فعله، سواء عيّنها أم أطلق، فلا يكره لو عمل بغير شرط و ان بذلت له بعد ذلك، كما دلّت عليه الأخبار [2]. هذا في طرف الحاجم. أمّا المحجوم فعلى الضدّ، يكره له أن يستعمله من غير شرط، و لا يكره معه، فكراهة كسب الحجام مخصوصة باشتراطه.
قوله: «و ضراب الفحل».
(2) أي يكره التكسب به، بأن يؤاجره لذلك. و منع منه بعض العامة.
و النصوص [3] مصرّحة بجوازه. و لا بدّ من ضبطه بالمرة و المرات، أو بالمدة. و لو دفع إليه صاحب الدابّة على جهة الهدية و الكرامة فلا كراهة.
قوله: «ككسب الصبيان».
(3) أي الكسب المجهول أصله، فإنّه يكره لوليهم التصرف فيه على الوجه السائغ، و كذا يكره لغيره شراؤه من الولي، لما يدخله من الشبهة الناشئة من اجتراء الصبي على ما لا يحلّ، لجهله، أو لعلمه بارتفاع القلم عنه. و لو علم يقينا اكتسابه له من المباح فلا كراهة، كما أنّه لو علم تحصيله، أو بعضه حيث لا يتميز، من حرام- كالقمار- وجب اجتنابه. و في حكم الصبيان من لا يتورع عن المحارم، كالإماء في بعض البلاد.