responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 133

[و ما يكره لضعته]

و ما يكره لضعته، كالنساجة (1)،


الصرف بأنّه لا يسلم فاعله من الربا، و بيع الأكفان بتمني الوباء، و الطعام بتمني الغلاء. و ورد في بيع الرقيق بأنّ شرّ الناس من باع الناس، و أنّ الجزّار تسلب الرحمة من قلبه. و المستفاد من الأخبار أنّ المكروه اتخاذ هذه الأمور حرفة و صنعة، لا مجرّد فعلها، كما لو احتاج الى صرف دينار أو ذبح شاة و نحو ذلك. و التعليل يقتضيه أيضا في غير بيع الرقيق. و يظهر من العبارة أنّ كراهة ما عدا الذبح و النحر عامة لمتخذها صنعة و غيره، بقرينة تقييدهما باتخاذهما صنعة. و مقتضى الدليل عدم الفرق.

و اعلم أنّ هذه العواقب المفضي إليها، بعضها محرّم و هو الربا و محبة الوباء و تمنّي الغلاء، و بعضها مكروه كعاقبة بيع الرقيق، فإنّ المراد من قوله: «شرّ الناس من باعهم» أقلهم خيرا و بركة، لا أنّ فيه شرّا يترتب عليه محرّم. هذا هو الظاهر، و إن أريد به هذا المعنى، و أنّ بيعهم يفضي الى فعل المحرّم المستلزم للشرّ، فهو أيضا من قبيل المحرّم. و أمّا عاقبة الجزارة- و هي قسوة القلب- فالظاهر أنّها مكروهة لا غير.

و قد ورد أنّ قاسي القلب بعيد من رحمة اللّٰه تعالى [1]. و في بعض الأخبار [2] تعليل بيع الطعام بأنّه لا يسلم من الاحتكار. و حينئذ فيبنى على أنّ الاحتكار هل هو مكروه أو محرّم؟ فيلحق بأحد الوصفين. و قد ظهر بذلك معنى قول المصنّف بأنّ هذه الأمور تفضي إلى محرّم أو مكروه، و أنّ أكثرها محرّم أو كلّها. و هو السرّ في تقديم ذكره.

قوله: «و ما يكره لضعته، كالنساجة».

(1) أراد بالنساجة هنا ما يعم الحياكة، و كلاهما مكروه مؤكّدا في الأخبار [3]، حتى ورد في بعضها عن الصادق (عليه السلام): «إنّ ولد الحائك لا ينجب إلى سبعة بطون» [4]. و هل اللفظان مترادفان كما يشعر به اقتصار المصنف على أحدهما، أو يختص النساجة ببعض الأجناس كالرقيق و الحياكة بغيره، أو يكون النساجة أعمّ من


[1] الكافي 2: 329 ح 1، الوسائل 11: 337 ب «76» من أبواب جهاد النفس و ما يناسبه ح 3.

[2] الوسائل 12: 97 ب «21» من أبواب ما يكتسب به ح 1.

[3] مستدرك الوسائل 13: 97 ب «20».

[4] لم نعثر على هذه الرواية في كتب الحديث.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست