responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 132

و لا بأس بأخذ الأجرة على عقد النكاح (1).

[و المكروهات ثلاثة]

و المكروهات ثلاثة:

[ما يكره لأنّه يفضي الى محرّم أو مكروه غالبا]

ما يكره لأنّه يفضي الى محرّم أو مكروه (2) غالبا، كالصرف، و بيع الأكفان، و الطعام، و الرقيق، و اتخاذ الذبح و النحر صنعة.


غيره، حرم عليه أخذ الأجرة عليه مطلقا، لأنّه حينئذ يكون واجبا، و الواجب لا يصحّ أخذ الأجرة عليه. و إن لم يتعين عليه، فإن كان له غنى عنه لم يجز أيضا، و إلّا جاز. و قيل: يجوز مع عدم التعيّن مطلقا. و قيل: يجوز مع الحاجة مطلقا. و من الأصحاب [1] من جوّز أخذ الأجرة عليه مطلقا. و الأصحّ المنع مطلقا، إلّا من بيت المال على جهة الارتزاق، فيتقيّد بنظر الإمام. و لا فرق في ذلك بين أخذ الأجرة من السلطان و من أهل البلد و المتحاكمين، بل الأخير هو الرشوة التي وردت في الخبر أنّها كفر باللّٰه و برسوله [2].

قوله: «و لا بأس بأخذ الأجرة على عقد النكاح».

(1) أي على مباشرة الصيغة من أحد الجانبين أو منهما، فإنّ ذلك غير واجب، أمّا تعليم الصيغة و إلقاؤها على المتعاقدين فهو من باب تعليم الواجب، فلا يجوز أخذ الأجرة عليه. و كذا غيره من العقود. و أمّا الخطبة- بالضم- بمعنى حمد اللّٰه تعالى، و الصلاة على رسوله، و ذكر ما يناسب مقام العقد عنده، و- بالكسر- بمعنى طلب الزوجة من نفسها، أو وليّها، أو أقاربها، و محاورتهم في ذلك، فيجوز أخذ الأجرة عليه أيضا، لأنّه ليس بواجب.

قوله: «ما يكره لأنه يفضي الى محرّم أو مكروه. إلخ».

(2) قد علّل في الأخبار [3] إفضاء هذه المذكورات الى المحرم أو المكروه، فعلّل


[1] كالشيخ المفيد في المقنعة: 588 و الشيخ الطوسي في النهاية: 367.

[2] الكافي 5: 126 ح 1، التهذيب 6: 368 ح 1062، الوسائل 12: 61 ب «5» من أبواب ما يكتسب به ح 1.

[3] الوسائل 12: 97 ب «21» من أبواب ما يكتسب به ح 1، 4، 6.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست