responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 131

[مسألة: أخذ الأجرة على الأذان حرام]

مسألة:

أخذ الأجرة على الأذان حرام (1)، و لا بأس بالرزق من بيت المال.

و كذا الصلاة بالناس، و القضاء على تفصيل (2) سيأتي


جائز، للأصل، و عدم المانع، خلافا لبعض الأصحاب [1] محتجّا بإطلاق النهي [2].

قوله: «أخذ الأجرة على الأذان حرام. إلخ».

(1) هذا هو المشهور بين الأصحاب. و عليه العمل. و ذهب المرتضى [3] الى جواز أخذ الأجرة عليه، تسوية بينها و بين الارتزاق. و هو متروك. و الفرق بينهما أنّ الأجرة تفتقر الى تقدير العمل و العوض و ضبط المدة و الصيغة الخاصّة، و أمّا الارتزاق فمنوط بنظر الحاكم، لا يقدّر بقدر. و محلّه من بيت المال ما أعدّ للمصالح، من خراج الأرض و مقاسمتها و نحوهما. و لا فرق في تحريم أخذ الأجرة بين كونها من معيّن و من أهل البلد و المحلّة و بيت المال.

و هل يوصف أذان آخذ الأجرة بالتحريم فلا يعتدّ به، أم يكون أخذ الأجرة خاصة محرما؟ نصّ بعض الأصحاب [4] على الأوّل. و وجّهه العلّامة في المختلف [5] بأنّ الأذان على هذا الوجه لا يكون مشروعا، فيكون محرّما. و هو متجه، لكن يشكل بأنّ النية غير معتبرة فيه، و المحرّم هو أخذ المال، لا نفس الأذان، فإنّه عبادة أو شعار.

و أمّا أخذ ما يعدّ للمؤذنين من أوقاف مصالح المساجد و نحوها فليس بأجرة، و إن كان مقدّرا و كان هو الباعث على الأذان. نعم لا يثاب فاعله عليه إلّا مع تمحّض إرادة القربة الى اللّٰه تعالى به.

قوله: «و القضاء على تفصيل».

(2) التفصيل الموعود به هو أنّه إن تعيّن عليه بتعيين الإمام، أو بعدم قيام أحد به


[1] نسبه في جامع المقاصد 4: 36 الى ابن البراج و لكن عبارته في المهذب 1: 345 مطلق لا يخص المندوب.


[2] قال في الحدائق 18: 213: «و أنت خبير بانا لم نقف على نهي في هذا الباب».

[3] حكى العلامة في المختلف: 90 عن السيد في المصباح كراهة أخذ الأجرة عليه.

[4] كابن البراج في المهذب 1: 345.

[5] المختلف: 342.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست