(1) المحرّم عليه من الزينة هو المختصّ بالنّساء، كلبس السوار و الخلخال، و الثياب المختصة بها بحسب العادة. و يختلف ذلك باختلاف الازمان و الأصقاع.
و منه تزيينه بالذهب و إن قلّ، و بالحرير زيادة عمّا استثني له. و كذا يحرم على المرأة التزيين بزينة الرجل، و التحلّي بحليته المختصّة به، كلبس المنطقة و العمامة و التقلّد بالسّيف. و لا فرق في الأمرين بين مباشرة الفاعل لذلك بنفسه، و تزيين غيره له، إلّا أنّ المناسب للعبارة هنا فعل الغير بهما ليتكسّب به، أمّا فعلهما بأنفسهما فلا يعدّ تكسّبا، إلّا على تجوّز بعيد.
قوله: «ما يجب على الإنسان فعله. إلخ».
(2) هذا هو المشهور بين الأصحاب، و عليه الفتوى. و ذهب المرتضى [2] إلى جواز أخذ الأجرة على ذلك لغير الوليّ، بناء على اختصاص الوجوب به، و هو ممنوع، فإنّ الوجوب الكفائي لا يختصّ به. و إنّما فائدة الولاية توقف الفعل على إذنه، فيبطل منه ما وقع بغيره ممّا يتوقّف على النيّة. و خرج ب«ما يجب فعله» من ذلك ما يستحبّ، كتغسيله بالغسلات المسنونة، من تثليث الغسل، و غسل يديه و فرجه، و وضوئه- على القول بندبه- و تكفينه بالقطع المندوبة، و حفر قبره قامة مع تأدّي الفرض بدونها، و نقله الى ما يدفن فيه مع إمكان دفنه في القريب، فإنّ أخذ الأجرة على ذلك كلّه