responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 130

و تزيين الرجل بما يحرم عليه (1).

[الخامس: ما يجب على الإنسان فعله]

الخامس: ما يجب على الإنسان فعله (2)، كتغسيل الموتى، و تكفينهم، و تدفينهم. و قد يحرم الاكتساب بأشياء أخر، تأتي في أماكنها إن شاء اللّٰه تعالى.


بنفسها من غير ماشطة. و لو انتفى التدليس- كما لو كانت مزوّجة- فلا تحريم.

و اشترط جماعة [1] في ذلك إذن الزوج.

قوله: «و تزيين الرجل بما يحرم عليه».

(1) المحرّم عليه من الزينة هو المختصّ بالنّساء، كلبس السوار و الخلخال، و الثياب المختصة بها بحسب العادة. و يختلف ذلك باختلاف الازمان و الأصقاع.

و منه تزيينه بالذهب و إن قلّ، و بالحرير زيادة عمّا استثني له. و كذا يحرم على المرأة التزيين بزينة الرجل، و التحلّي بحليته المختصّة به، كلبس المنطقة و العمامة و التقلّد بالسّيف. و لا فرق في الأمرين بين مباشرة الفاعل لذلك بنفسه، و تزيين غيره له، إلّا أنّ المناسب للعبارة هنا فعل الغير بهما ليتكسّب به، أمّا فعلهما بأنفسهما فلا يعدّ تكسّبا، إلّا على تجوّز بعيد.

قوله: «ما يجب على الإنسان فعله. إلخ».

(2) هذا هو المشهور بين الأصحاب، و عليه الفتوى. و ذهب المرتضى [2] إلى جواز أخذ الأجرة على ذلك لغير الوليّ، بناء على اختصاص الوجوب به، و هو ممنوع، فإنّ الوجوب الكفائي لا يختصّ به. و إنّما فائدة الولاية توقف الفعل على إذنه، فيبطل منه ما وقع بغيره ممّا يتوقّف على النيّة. و خرج ب«ما يجب فعله» من ذلك ما يستحبّ، كتغسيله بالغسلات المسنونة، من تثليث الغسل، و غسل يديه و فرجه، و وضوئه- على القول بندبه- و تكفينه بالقطع المندوبة، و حفر قبره قامة مع تأدّي الفرض بدونها، و نقله الى ما يدفن فيه مع إمكان دفنه في القريب، فإنّ أخذ الأجرة على ذلك كلّه


[1] جامع المقاصد 4: 25.

[2] نقله عنه المحقق الكركي في جامع المقاصد 4: 36.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست