responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 13

و يختلف ذلك بحسب الأحوال (1).

[فروع ثلاثة]

فروع ثلاثة

[الأوّل: إذا كان عليه دين مؤجّل فليس لصاحبه منعه]

الأوّل: إذا كان عليه دين مؤجّل (2) فليس لصاحبه منعه. و لو كان حالّا، و هو معسر، قيل: له منعه، و هو بعيد.


أحدهما، كما يسقط عمّن تقدّم مع إمكان الركوب خاصّة، أو العدو خاصّة، فإنّ الراكب قد يحتاج إلى العدو بأن يصير ماشيا بقتل دابّته و نحوه، و من يقدر على العدو قد يحتاج إلى الركوب.

قوله: «و يختلف ذلك بحسب الأحوال».

(1) أي بحسب أحوال الشخص، بالنسبة إلى ما يحتاج إليه من النفقة له و لعياله، و ما يحتاج إليه من السّلاح من سيف، و قوس، و سهام، و رمح، و غير ذلك، فإنّ من الناس من يحسن الرَّمي بالسهم خاصّة فيعتبر في حقّه، و منهم من يحسن الضرب بالسيف فيعتبر في حقّه، و منهم من يعتاد النفقة الواسعة و هو من أهلها فيعتبر في حقّه، و هكذا. و كذلك الفقر يختلف الحال فيه بحسب اختلاف الأشخاص، فقد يطلق الفقير على شخص مع ملكه لمال كثير، و غيره يعدّ غنيا بذلك المال. و يجوز اعتباره في المرض أيضا، فإنّ الأمراض تختلف في اعتبارها بالنسبة إلى أحوال الجهاد و أنواعه، فإنّ بعض أفراد الجهاد لا يحتاج الى ركوب و لا عدو، فلا يعتبران في المرض.

قوله: «إذا كان عليه دين مؤجّل. إلخ».

(2) إطلاق المؤجّل يشمل ما لو كان يحلّ قبل رجوعه من الجهاد بحسب العادة و عدمه، و ما لو كان به رهن أو ترك مالا في بلده مقابلة الدّين و عدمه. و الأمر فيه كذلك، لعدم استحقاق المطالبة حينئذ. و يحتمل في الذي يحلّ أجله قبل رجوعه عادة جواز منعه، لاستلزامه تعطيل حقّه عند استحقاقه. و أمّا المعسر فالأقوى أنّه ليس له منعه مطلقا. و القول بجواز منعه بخصوصه غير معلوم القائل. و إنّما ذكر الشيخ في

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست