responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 129

و الشعبذة (1)، و القمار (2)، و الغشّ بما يخفى (3)، كشوب اللّبن بالماء، و تدليس الماشطة (4)،


و نحوه. و انّما يحرم إذا جزم به، أو رتّب عليه محرما.

قوله: «و الشعبذة».

(1) عرّفوها [1] بأنّها الحركات السريعة التي يترتب عليها الأفعال العجيبة، بحيث يلتبس على الحسّ الفرق بين الشيء و شبهه، لسرعة الانتقال منه الى شبهه.

قوله: «و القمار».

(2) هو اللعب بالآلات المعدّة له، كالنّرد و الشّطرنج. و منه اللّعب بالخاتم و الجوز و نحوهما. و ما يترتب على ذلك كلّه من التكسّب حرام يجب ردّه على مالكه. و لو فعله الصبيان فالمكلّف بردّه الولي. و لو جهل مالكه أصلا تصدّق به عنه. و لو انحصر في قوم معيّنين وجب محاللتهم و لو بالصلح.

قوله: «و الغش بما يخفى».

(3) احترز به عمّا لا يخفى، كمزج الحنطة بالتراب، و جيّدها برديئها، و نحو ذلك، فإنّه لا يحرم و ان كره. ثمَّ على تقدير الخفاء فالبيع صحيح. و حكمه حكم ما لو ظهر في المبيع عيب من غير الجنس. و ربّما احتمل البطلان بناء على أنّ المقصود بالبيع هو اللّبن، و الجاري عليه العقد هو المشوب، فيكون كما لو باعه هذا الفرس فظهر حمارا.

و قد ذكروا [2] في هذا المثال اشكالا من حيث تغليب الإشارة أو الاسم. و الفرق بينه و بين ما نحن فيه واضح.

قوله: «و تدليس الماشطة».

(4) أي تدليسها المرأة بإظهار محاسن ليست فيها، من تحمير وجهها و وصل شعرها و نحوه. و هو محرّم إذا أريد به التدليس، كما دلّت عليه العبارة. و مثله ما لو فعلته المرأة


[1] في هامش «ك» و «ن» و «و» هكذا: «انّما قال (عرفوها) لينبّه على تمريض التعريف، فان الظاهر من حال الشعبذة انه خلاف ما عرّفوه. منه (رحمه الله)».


[2] جامع المقاصد 4: 25. راجع أيضا الذكرى: 272.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست