نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 3 صفحه : 126
[الرابع: ما هو محرّم في نفسه]
الرابع: ما هو محرّم في نفسه، كعمل الصور المجسّمة (1)، و الغناء (2)،
فاستثناؤه هنا. حسن. و يؤيّد ذلك قول الصادق (عليه السلام): «لا بأس بثمن الهرّ» [1].
قوله: «كعمل الصور المجسّمة».
(1) إطلاق الصور يشمل ذوات الأرواح و غيرها، كصور الشجر. و التقييد بالمجسّمة يخرج الصور المنقوشة على نحو البساط و الورق. و قد صرّح جماعة [2] من الأصحاب بتحريم التماثيل المجسّمة و غيرها. و خصّه آخرون [3] بذوات الأرواح المجسّمة. و الذي رواه الصدوق في كتاب عقاب الأعمال في الصحيح، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) أنّه قال: «ثلاثة يعذّبون يوم القيامة، و عدّ منهم من صوّر صورة من الحيوان يعذّب حتى ينفخ فيها، و ليس بنافخ فيها» [4]. و هذا يدل بإطلاقه على تحريم تصوير ذوات الأرواح مطلقا. و لا دليل على تحريم غيرها. و هذا هو الأقوى.
قوله: «و الغناء».
(2) الغناء- بالمد- مدّ الصوت المشتمل على الترجيع المطرب، فلا يحرم بدون الوصفين- أعني الترجيع مع الإطراب- و إن وجد أحدهما. كذا عرّفه جماعة من الأصحاب [5]. و ردّه بعضهم [6] إلى العرف، فما سمّي فيه غناء يحرم و ان لم يطرب.
و هو حسن. و لا فرق في ذلك بين كونه في شعر و قرآن و غيرهما. و استثنى منه الحداء- بالمدّ- و هو سوق الإبل بالغناء لها، و فعل المرأة له في الأعراس، إذا لم تتكلّم بالباطل، و لم تعمل بالملاهي، و لم تسمّع [7] صوتها الأجانب من الرجال. و ذهب جماعة من
[1] التهذيب 6: 356 ح 1017، تفسير العياشي 1: 321 ح 114، الوسائل 12: 83 ب «14» من أبواب ما يكتسب به ح 3.