نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 3 صفحه : 123
و الزّمر، و هياكل العبادة المبتدعة، كالصليب و الصنم (1)، و آلات القمار، كالنرد و الشطرنج، و ما يفضي الى المساعدة على محرم، كبيع السلاح لأعداء الدّين (2)،
و هل الحكم في أواني الذهب و الفضّة كذلك؟ يحتمله بناء على تحريم عملها، و الانتفاع بها في الأكل و الشرب، و عدمه لجواز اقتنائها للادّخار، و تزيين المجلس، و الانتفاع بها في غير الأكل و الشرب، و هي منافع مقصودة. و في تحريم عملها مطلقا نظر.
قوله: «و هياكل العبادة المبتدعة، كالصليب و الصنم».
(1) الأصل في الهيكل أنّه بيت الصنم، كما نصّ عليه الجوهري [1] و غيره [2] و أمّا إطلاقه على نفس الصنم، فلعلّه من باب المجاز، إطلاقا لاسم المحلّ على الحالّ.
قوله: «و ما يفضي إلى مساعدة على محرم كبيع السلاح لأعداء الدين».
(2) لا فرق في أعداء الدين بين كونهم مسلمين أو كفّارا، لاشتراكهم في الوصف، و هو الإعانة على المحرّم المنهيّ [3] عنها. و منهم قطّاع الطريق و نحوهم. و إنّما يحرم مع قصد المساعدة، أو في حال الحرب، أو التهيّؤ له، أمّا بدونها فلا. و لو باعهم ليستعينوا به على قتال الكفّار لم يحرم، كما دلّت عليه الرواية [4].
و هذا كلّه فيما يعدّ سلاحا كالسيف و الرمح، أمّا ما يعدّ جنة- كالبيضة و الدرع و لباس الفرس، المسمّى بالتجفاف، بكسر التاء- فلا يحرم. و على تقدير النهي عن البيع، لو باع هل يصحّ و يملك الثمن أم يبطل؟ قولان، أظهرهما الثاني، لرجوع النهي إلى نفس المعوض.