نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 3 صفحه : 122
و جلد الكلب و ما يكون منه (1).
[الثاني: ما يحرم لتحريم ما قصد به]
الثاني: ما يحرم لتحريم ما قصد به، كآلات اللّهو (2)، مثل العود
جواز بيع ذلك ممّا يؤكل لحمه، فيعود الأشبه إليه، باعتبار دلالته المفهومية، لا باعتبار منطوقه، و هو تحريم ذلك ممّا لا يؤكل لحمه، فإنّه موضع وفاق، و غير مناف للقول الثاني.
قوله: «و جلد الكلب و ما يكون منه».
(1) نبّه بتخصيص جلد الكلب و ما يكون منه بعد تعميم الحكم في الخنزير و جميع أجزائه، على أنّ جملة الكلب يجوز بيعها على وجه من الوجوه، بخلاف أجزائه منفردة كجلده، فإنّه لا يجوز بيعها كالخنزير. و ضمير «ما يكون منه» يمكن عوده الى الجلد، بمعنى تحريم بيع ما يتخذ من جلده من آلة و غيرها، لعدم وقوع الذكاة عليه، فيستوي في الحكم جميع الآلات، و الى الكلب بمعنى تحريم بيع ما يكون منه، أي من الكلب، بمعنى تحريم بيع جميع أجزائه من عظم و غيره، فيكون إشارة إلى المنع من بيع الأجزاء، دون الجملة، بخلاف الخنزير. و كلا المعنيين صحيح.
قوله: «ما يحرم لتحريم ما قصد به كآلات اللّهو. إلخ».
(2) آلات اللّهو و نحوها إن لم يمكن الانتفاع بها في غير الوجه المحرم، و لم يكن لمكسورها قيمة، فلا شبهة في عدم جواز بيعها لانحصار منفعتها في المحرم. و إن أمكن الانتفاع بها في غير الوجه المحرم على تلك الحالة منفعة مقصودة، و اشتراها لتلك المنفعة، لم يبعد جواز بيعها، إلّا أنّ هذا الفرض نادر، فإنّ الظاهر أنّ ذلك الوضع المخصوص لا ينتفع به إلّا في المحرّم غالبا، و النادر لا يقدح. و من ثمَّ أطلقوا المنع من بيعها.
و لو كان لمكسورها قيمة، و باعها صحيحة لتكسر، و كان المشتري ممّن يوثق بديانته، ففي جواز بيعها حينئذ وجهان. و قوّى في التذكرة [1] جوازه مع زوال الصفة.