نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 3 صفحه : 112
..........
مذاهب أهل الخلاف بالأقرب إلى الحقّ فالأقرب إذا أمكنه. و قد روي عن زين العابدين علي بن الحسين (عليهما السلام): «إذا كنتم في أئمّة جور، فامضوا في أحكامهم، و لا تشهّروا أنفسكم فتقتلوا» [1] و لو حكم بمذهب أهل الخلاف مع إمكان إنفاذه بالحقّ كان آثما ضامنا. و قد تقدّم الكلام في استثناء القتل و الجرح من الإكراه، و أنّه لا تقيّة فيه. و اللّٰه الموفّق.
تمَّ القسم الأول من كتاب شرائع الإسلام، و هو قسم العبادات. و به تمَّ الجزء الأول من هذا التعليق على يد مصنّفه العبد الفقير إلى عفو اللّٰه تعالى و رحمته، و شفاعة نبيّه، و أئمّته زين الدين بن علي بن أحمد الشامي العاملي أحسن اللّٰه تعالى معاملته، و شرّف خاتمته. و فرغ منه يوم الأربعاء لثلاثة مضت من شهر رمضان سنة إحدى و خمسين و تسعمائة من الهجرة الطاهرة النبويّة صلوات اللّٰه تعالى على من شرّفت به. و نسأل من الجواد الكريم بحقّه عليه، و بحقّ ما يراه عليه حقّا أن يصلّي عليه و على آله الطاهرين، و أن يوفّق لإكماله، و يجعله خالصا لوجهه، موجبا لرضاه و إقباله، نافعا كأصله للمستفيدين، و ذخرا ناجحا يوم الدين.
و الحمد للّٰه ربّ العالمين و صلاته على سيّد رسله محمد و آله أجمعين.