responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 112

..........


مذاهب أهل الخلاف بالأقرب إلى الحقّ فالأقرب إذا أمكنه. و قد روي عن زين العابدين علي بن الحسين (عليهما السلام): «إذا كنتم في أئمّة جور، فامضوا في أحكامهم، و لا تشهّروا أنفسكم فتقتلوا» [1] و لو حكم بمذهب أهل الخلاف مع إمكان إنفاذه بالحقّ كان آثما ضامنا. و قد تقدّم الكلام في استثناء القتل و الجرح من الإكراه، و أنّه لا تقيّة فيه. و اللّٰه الموفّق.

تمَّ القسم الأول من كتاب شرائع الإسلام، و هو قسم العبادات. و به تمَّ الجزء الأول من هذا التعليق على يد مصنّفه العبد الفقير إلى عفو اللّٰه تعالى و رحمته، و شفاعة نبيّه، و أئمّته زين الدين بن علي بن أحمد الشامي العاملي أحسن اللّٰه تعالى معاملته، و شرّف خاتمته. و فرغ منه يوم الأربعاء لثلاثة مضت من شهر رمضان سنة إحدى و خمسين و تسعمائة من الهجرة الطاهرة النبويّة صلوات اللّٰه تعالى على من شرّفت به. و نسأل من الجواد الكريم بحقّه عليه، و بحقّ ما يراه عليه حقّا أن يصلّي عليه و على آله الطاهرين، و أن يوفّق لإكماله، و يجعله خالصا لوجهه، موجبا لرضاه و إقباله، نافعا كأصله للمستفيدين، و ذخرا ناجحا يوم الدين.

و الحمد للّٰه ربّ العالمين و صلاته على سيّد رسله محمد و آله أجمعين.


[1] الفقيه 3: 3 ح 3، التهذيب 6: 224 ح 536، الوسائل 18: 5 ب «1» من أبواب صفات القاضي ح 7.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست