responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 107

و قيل: لا، و هو أحوط.

و لو اضطره السلطان إلى إقامة الحدود، جاز حينئذ إجابته، ما لم يكن قتلا ظلما، فإنّه لا تقية في الدماء (1).

و قيل: يجوز للفقهاء العارفين إقامة الحدود (2)، في حال غيبة الإمام، كما لهم الحكم بين الناس، مع الأمن من ضرر سلطان الوقت.

و يجب على الناس مساعدتهم على ذلك.


جاز له إقامة الحدود على أهلها تقيّة للجائر، كما يجوز التقيّة في غير الحدود كالفتوى و العبادة. و أوجبوا عليه أن ينوي النيابة عن الإمام الحق لا الجائر. و يقرب ذلك إن بلغ الأمر حدّ الإجبار، أو كان فقيها، و إلّا فالمنع أقرب. و لا يتحقّق قصد النيابة عن الإمام (عليه السلام) مع عدم اتصاف النائب بصفات الفتوى، فيكون القصد غير مؤثر في التجويز. و لو أريد به الفقيه لم يكن لإفراده عن تولّي الفقهاء في حال الغيبة إقامة الحدود- كما سيأتي ان شاء اللّٰه تعالى- وجه. إلّا أن يقال: إنّه باعتبار صورة النيابة عن الجائر يتوهم المنع، و ان جاز هناك. و هو ضعيف.

قوله: «ما لم يكن قتلا ظلما، فإنّه لا تقيّة في الدماء».

(1) ألحق به الشيخ [1] ((رحمه الله)) الجرح و هو مناسب لتعليل المصنّف، فإنّ التقيّة المنفيّة في الدماء نكرة في سياق النفي فيعمّ. و في بعض العبارات لا تقيّة في قتل النفوس، فيخرج الجرح الذي لا يفضي اليه. و لا يحضرني مستند أرتّب عليه الحكم.

قوله: «و قيل: يجوز للفقهاء العارفين إقامة الحدود. إلخ».

(2) هذا القول مذهب الشيخين [2] ((رحمهما الله)) و جماعة من الأصحاب [3]. و به


[1] لم نعثر عليه في كتب الشيخ ((رحمه الله)).

[2] راجع المقنعة: 810 و النهاية 301.

[3] راجع المراسم: 261 و الكافي للحلبي: 423 و قواعد العلامة: 119 و التنقيح الرائع 1: 596 و جامع المقاصد 3: 490.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست