نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 3 صفحه : 106
و هل يقيم الرجل الحدّ على ولده و زوجته؟ فيه تردّد (1).
و لو ولي وال من قبل الجائر (2)، و كان قادرا على إقامة الحدود، هل له إقامتها؟ قيل: نعم، بعد أن يعتقد أنّه يفعل ذلك بإذن الإمام الحق،
إلّا الشاذ [1]. و شرطه العلم بمقادير الحدود، لئلّا يتجاوز حدّه، و مشاهدة الموجب، أو إقرار المملوك الكامل به. أمّا ثبوته بالبيّنة فيتوقف على الحاكم الشرعي. و إطلاق المولى يشمل الذكر و الأنثى. و عبّر الشيخ [2] ((رحمه الله)) بالإنسان الشامل لهما أيضا.
و كذلك يشمل الحرّ و العبد. و تردّد في الدروس [3] في إقامة المرأة على رقيقها، و المكاتب على رقيقه، و الفاسق مطلقا. و أراد المصنّف بعدم الإمام (عليه السلام) عدم ظهوره و بسط يده، و هو حال الغيبة، و إن كانت العبارة غير جيّدة.
قوله: «و هل يقيم الرجل الحدّ على ولده و زوجته؟ فيه تردّد».
(1) منشأ التردّد من دعوى الشيخ ((رحمه الله)) ورود الرخصة في ذلك [4]، و من أصالة المنع، و عدم ظهور موجب الترخّص. و قد ظهر بذلك أنّ المنع أقوى. و يظهر من المختلف [5] أنّ موضع النزاع ما لو كان الأب و الزوج بل المولى فقيها، و حينئذ فيتجه الجواز، لما سيأتي [6] من جواز إقامة الفقيه الحدود في حال الغيبة. و لا فرق في الزوجة بين الدائم و المنقطع و لا في الزوجين بين الحرّين و العبدين و المفترقين، فيجتمع على الأمة ولاية الزوج و السيّد. و لا فرق في الحدّ بين ما يوجب الجلد، أو الرجم، أو القتل. و لا يشترط الدخول.
قوله: «و لو ولي وال من قبل الجائر. إلخ».
(2) ظاهر كلام الأصحاب و صريح بعضهم أنّ هذا المتولّي غير فقيه شرعي، و إنّما
[1] في هامش «ج» و «ه»: «هو سلّار ((رحمه الله)) فإنه منع من اقامة غير الامام مطلقا. منه سلمه اللّٰه».
راجع المراسم: 260. و في دلالته على ما ذكره تأمل. راجع أيضا المختلف: 339.