responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 104

و لو لم يرتفع إلّا باليد، مثل الضرب و ما شابهه، جاز (1).


المذكورة، لأنّه يظهر على فاعله حتما، و يجري فيه خوف ضرر و عدمه، و تجويز التأثير و عدمه. و من هذا يعلم أنّ المعنى الأوّل لا يدخل في إطلاق قوله: «و لا يجب النهي ما لم تكمل شروط أربعة».

إذا تقرّر ذلك، فقول المصنف: «و مراتب الإنكار ثلاث: بالقلب، و هو يجب وجوبا مطلقا» إن أراد به المعنى الأوّل- كما هو الظاهر من الإطلاق- أشكل دخوله في مراتب الإنكار و النهي، و بأنّ هذا القسم لا يشترط بالشروط المذكورة، مع دخوله في مطلق النهي أوّلا و آخرا. إلّا أن يقال: قيد الإطلاق هنا في قوة الاستثناء ممّا تقدّم. و إن أراد به المعنى الثاني كما يشعر به قوله: «و يجب دفع المنكر بالقلب أوّلا كما إذا عرف. إلخ» لم يكن للتقييد بالإطلاق فائدة، لأنّ إظهار الكراهة الذي جعله معنى الإنكار القلبي ثانيا مشروط بتجويز التأثير و انتفاء المفسدة، كغيره من باقي المراتب بغير اشكال. فاللازم حينئذ إمّا ترك الإطلاق، أو ترك التشبيه بقوله:

«كما إذا عرف أنّ فاعله ينزجر. إلخ».

و يمكن أن يكون ((رحمه الله)) قد حاول ذكر المعنيين معا، فأشار إلى الأوّل بالإطلاق، و الى الثاني بالتمثيل المذكور، إلّا أنّ نظم العبارة بذلك غير جيّد. و كذلك عبارة العلّامة في سائر كتبه [1]، بل فيها ما هو أزيد تهافتا، فإنّه يصرّح بجعل الواجب القلبي المطلق هو إظهار الإعراض. و كأنّ الأولى في ذلك كلّه ترك قيد الإطلاق، و إرادة المعنى الثاني، لأنّه هو الذي يدخل في حقيقة الطلب، و يمكن عدّه في الأمر و النهي.

قوله: «و لو لم يرتفع إلّا باليد مثل الضرب و ما شابهه، جاز».

(1) و يجب فيه الاقتصار على الأسهل فالأسهل، كما في اللّسان، فلا يبرح بالضرب مع حصول الغرض بدونه. و جعل الضرب مثالا تنبيها على أنّ عمل اليد لا ينحصر


[1] التذكرة 1: 458، المنتهى 2: 993، التحرير 1: 157، القواعد: 118- 119، الإرشاد 1:

352.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست