responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 103

[و الثالث مراتب الإنكار]

و مراتب الإنكار ثلاث: بالقلب، و هو يجب وجوبا مطلقا (1)، و باللسان، و باليد.

و يجب دفع المنكر بالقلب أوّلا، كما إذا عرف أنّ فاعله ينزجر بإظهار الكراهة. و كذا إن عرف أنّ ذلك لا يكفي، و عرف الاكتفاء بضرب من الإعراض و الهجر، وجب و اقتصر عليه.

و لو عرف أنّ ذلك لا يرفعه، انتقل إلى الإنكار باللّسان، مرتّبا للأيسر من القول فالأيسر.


الامتناع، فإنّ الأمارة علامة ضعيفة يشكل معها سقوط الواجب المعلوم. و في الدروس [1] أنّه مع ظهور الأمارة يسقط قطعا. و يلحق بعلم الإصرار اشتباه الحال، فيجب الإنكار و إن لم يتحقق الشرط الذي هو الإصرار. و مثله القول في الأمر بالمعروف. و ينبغي عند فقد هذا الشرط- مع سقوط الوجوب- ثبوت تحريمه أيضا.

و كذا القول في الشرط الرابع.

قوله: «و مراتب الإنكار ثلاث: بالقلب، و هو يجب وجوبا مطلقا».

(1) اعلم أنّ الإنكار القلبي يطلق في كلامهم على معنيين:

أحدهما: إيجاد كراهة المنكر في القلب، بأن يعتقد وجوب المتروك، و تحريم المفعول، مع كراهته للواقع.

و الثاني: الإعراض عن فاعل المنكر، و إظهار الكراهة له بسبب ارتكابه.

و المعنى الأوّل يجب على كلّ مكلّف، لأنّه من مقتضى الإيمان و احكامه، سواء كان هناك منكر واقع أم لا، و سواء جوّز به التأثير أم لا، إلّا أنّ هذا المعنى لا يكاد يدخل في معنى الأمر بالمعروف و لا النهي عن المنكر، لاقتضائهما طلب الفعل أو الترك، و لا طلب في هذا المعنى، فلا يعدّ معتقده آمرا و لا ناهيا، بخلاف المعنى الثاني، فإنّ الإنكار و الطلب يتحققان في ضمنه. و وجوبه مشروط بالشرائط


[1] الدروس: 165.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست