نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 3 صفحه : 102
الثاني: أن يجوّز تأثير إنكاره (1)، فلو غلب على ظنّه، أو علم أنّه لا يؤثر، لم يجب.
الثالث: ان يكون الفاعل له مصرّا على الاستمرار (2). فلو لاح منه أمارة الامتناع، أو أقلع عنه، سقط الإنكار.
الرابع: أن لا يكون في الإنكار مفسدة. فلو ظنّ توجّه الضرر اليه أو إلى ماله، أو إلى أحد من المسلمين، سقط الوجوب.
و بين وجوبهما عليه، كما يجب الصلاة على المحدث و الكافر، و لا يصحّ منهما على تلك الحالة.
قوله: «و ان يجوّز تأثير إنكاره. إلخ».
(1) المراد بالتجويز في هذا المحل أن لا يكون التأثير عنده ممتنعا، بل يكون ممكنا بحسب ما يظهر له من حاله. و هذا يقتضي الوجوب ما لم يعلم عدم التأثير و ان ظنّ عدمه، لأنّ التجويز قائم مع الظن. و هذا هو الذي يقتضيه إطلاق الأوامر، لكنّ المصنّف ((رحمه الله)) و العلّامة [1] أسقطا الوجوب بظن العدم، مع فرضهما في أوّل كلامهما التجويز في الوجوب. و في الدروس [2] جعل شرط الوجوب إمكان التأثير و أطلق، و هو أجود.
نعم يتمشّى ذلك في الشرط الرابع كما ذكره، لأنّ الضرر المسوغ للتحرز منه يكفي فيه ظنّه، كما في نظائره من الموارد الشرعية، بخلاف الأوّل، لأنّ غايته أن يظهر عدم التأثير، و لا ضرر فيه. و من ثمَّ قيل هنا: إنّ الوجوب عند عدم تجويز التأثير يندفع، دون الجواز، بل الاستحباب، بخلافه مع ظنّ الضرر، فإنّ الجواز يرتفع أيضا مع الوجوب.
قوله: «و أن يكون الفاعل له مصرّا على الاستمرار. إلخ».
(2) لا إشكال في الوجوب مع الإصرار، و إنّما الكلام في سقوطه بمجرّد ظهور أمارة