نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 3 صفحه : 100
و المنكر: كلّ فعل قبيح، عرف فاعله قبحه، أو دلّ عليه (1).
و الأمر بالمعروف، و النهي عن المنكر واجبان إجماعا، و وجوبهما على الكفاية، يسقط بقيام من فيه كفاية، و قيل: بل على الأعيان. و هو الأشبه (2).
هذا المعنى، و إلّا لاستغنى عن زيادة القيود في التعريف.
قوله: «و المنكر كلّ فعل قبيح عرف فاعله قبحه، أو دلّ عليه».
(1) المراد بالقبيح الحرام كما مرّ. و تعريفه ما ليس للعالم بحاله القادر عليه أن يفعله، أو الذي على صفة يؤثر في استحقاق الذمّ. و على هذا فالمكروه خارج من القسمين، فلا يتحقق النهي عنه و لا الأمر به، و كان ينبغي إدراجه في النهي، فإنّ النهي عنه مستحب، كالأمر بالمندوب، كما صنع بعض الأصحاب [1]. و الظاهر أنّ سبب إهماله عدم دخوله في اللفظين- أعني المعروف و المنكر- و اشتهار استعمال العنوان بهذين اللفظين. و يمكن دخوله في المندوب باعتبار استحباب تركه، فاذا كان تركه مندوبا تعلّق الأمر به. و هذا هو الأولى.
قوله: «و وجوبهما على الكفاية، يسقط بقيام من فيه كفاية، و قيل: بل على الأعيان، و هو أشبه».
(2) ما اختاره المصنّف ((رحمه الله)) من وجوبه على الأعيان مذهب الشيخ [2] ((رحمه الله)) و تبعه عليه جماعة من المتأخرين [3]، عملا بعموم الآيات [4] و الأحاديث [5].
و أقوى القولين الأوّل، لقوله تعالى:
[1] كما في الوسيلة لابن حمزة: 207، و الكافي للحلبي: 264.