responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 100

و المنكر: كلّ فعل قبيح، عرف فاعله قبحه، أو دلّ عليه (1).

و الأمر بالمعروف، و النهي عن المنكر واجبان إجماعا، و وجوبهما على الكفاية، يسقط بقيام من فيه كفاية، و قيل: بل على الأعيان. و هو الأشبه (2).


هذا المعنى، و إلّا لاستغنى عن زيادة القيود في التعريف.

قوله: «و المنكر كلّ فعل قبيح عرف فاعله قبحه، أو دلّ عليه».

(1) المراد بالقبيح الحرام كما مرّ. و تعريفه ما ليس للعالم بحاله القادر عليه أن يفعله، أو الذي على صفة يؤثر في استحقاق الذمّ. و على هذا فالمكروه خارج من القسمين، فلا يتحقق النهي عنه و لا الأمر به، و كان ينبغي إدراجه في النهي، فإنّ النهي عنه مستحب، كالأمر بالمندوب، كما صنع بعض الأصحاب [1]. و الظاهر أنّ سبب إهماله عدم دخوله في اللفظين- أعني المعروف و المنكر- و اشتهار استعمال العنوان بهذين اللفظين. و يمكن دخوله في المندوب باعتبار استحباب تركه، فاذا كان تركه مندوبا تعلّق الأمر به. و هذا هو الأولى.

قوله: «و وجوبهما على الكفاية، يسقط بقيام من فيه كفاية، و قيل: بل على الأعيان، و هو أشبه».

(2) ما اختاره المصنّف ((رحمه الله)) من وجوبه على الأعيان مذهب الشيخ [2] ((رحمه الله)) و تبعه عليه جماعة من المتأخرين [3]، عملا بعموم الآيات [4] و الأحاديث [5].

و أقوى القولين الأوّل، لقوله تعالى:


[1] كما في الوسيلة لابن حمزة: 207، و الكافي للحلبي: 264.

[2] النهاية: 299.

[3] منهم ابن حمزة في الوسيلة: 207، و العلامة في التذكرة 1: 458، و المحقق الثاني في جامع المقاصد 3: 485.

[4] آل عمران: 114، 110، الأعراف: 199.

[5] الوسائل 11: 393 ب «1» من أبواب الأمر و النهي.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست