نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 94
و كذا إذا وجب عليه قضاء يوم من اعتكاف (1)، اعتكف ثلاثة ليصحّ ذلك اليوم. و من ابتدأ اعتكافا مندوبا كان بالخيار في المضي فيه و في الرجوع، فإن اعتكف يومين وجب الثالث،
و من الليل لاستعماله شرعا فيهما أيضا في بعض الموارد، و لدخوله في اليومين الأخيرين [إذ لا خلاف في دخول الليلة الثانية و الثالثة و انما تظهر فائدة هذا الخلاف في الليلة الأولى] [1].
فعلى الأول مبدأ الثلاثة طلوع الفجر، و على الثاني الغروب. و النصوص [2] مطلقة و كذا كثير من عبارات الأصحاب. و اختار المصنف في المعتبر [3] و الشهيد في الدروس [4] الأول، و رجّح العلامة [5] و جماعة الثاني، و هو أولى. و أكمل منه أن يجمع بين النية عند الغروب و قبل الفجر.
و من فروعه ما لو نذر اعتكافا مطلقا فإنه ينصرف إلى ثلاثة أيام لأنها أقل ما يمكن جعله اعتكافا، و مبدؤها الغروب أو الفجر على الخلاف. و لو عين زمانا كرجب و العشر الأخير من شهر رمضان و نحو ذلك دخلت الليلة الأولى و إن لم نقل بدخولها ثمَّ على الأقوى. و الفرق أن الشهر و العشر اسم مركب من جميع الزمان المعين الشامل للّيل و النهار بخلاف اليوم فإن فيه الإشكال.
و لا بد من إدخال لحظة بعد اليوم الثالث من باب المقدمة مطلقا، و من لحظة اخرى سابقة في المنذور وجوبا، و في المندوب شرطا ليتحقق الزمان المقدر، فإطلاق الثلاثة بحسب الأصالة فلا ينافي الزائد بحسب المقدمة.
قوله: «و كذا إذا وجب عليه قضاء يوم من اعتكاف. إلخ».
(1) لا وجه لتخصيص اليوم بالقضاء، بل متى وجب عليه اعتكاف يوم بنذر، إما