responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 84

و الأول أشبه. و كل سفر يجب قصر الصلاة فيه يجب قصر الصوم، و بالعكس (1)، إلا لصيد التجارة على قول.

الرابعة: الذين يلزمهم إتمام الصلاة سفرا، يلزمهم الصوم.

و هم الذين سفرهم أكثر من حضرهم، ما لم يحصل لأحدهم إقامة عشرة (2) أيام في بلده أو غيره، و قيل: يلزمهم الإتمام مطلقا عدا المكاري.


الصوم جازما عملا بالاستصحاب، لعدم المعارض له الآن، و ان كان أيضا جازما بالسفر في ثاني الحال، فإذا سافر بالفعل لزمه حكمه.

قوله: «و كل سفر يجب قصر الصلاة فيه يجب قصر الصوم و بالعكس. إلخ».

(1) يستثنى من الكلية الثانية نية السفر في مواضع التخيير الأربعة، فإن قصر الصلاة فيها غير متعين بخلاف الصوم. و يمكن تكلف الغنى عن الاستثناء بالتزام كون قصر الصلاة في هذه الأربعة واجبا تخييرا بينه و بين التمام، لأن الواجب- و هو الصلاة- لا يتأدّى إلا بأحدهما، فيكون كل واحد منهما موصوفا بالوجوب، كالجهر و الإخفات في بسملة القراءة الواجبة الإخفاتية. و قد تقدم الكلام فيها مرارا. و لا يجوز أن يحمل العكس المذكور على الاصطلاحي و هو العكس المستوي- لتكون القضية فيه جزئية لأن المعكوس موجبة كلية فلا ينافيه خروج بعض الأفراد- لأن الاستثناء الذي بعده يدل على كلية العكس لأنه استثناء منه، و الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل فتعين إرادة العكس اللغوي. و القول المذكور و هو قصر الصوم دون الصلاة في سفر التجارة هو المشهور. و الأجود القصر فيهما.

قوله: «ما لم يحصل لأحدهم إقامة عشرة. إلخ».

(2) قد سبق الكلام في ذلك مستوفى في قصر الصلاة، و أنه لا فرق بين المكاري و غيره، و أن إقامة العشرة في غير البلد لا بدّ فيها من النية و إلا لم تعتبر.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست