responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 81

يوم الثلاثين من شعبان بنيّة الفرض، و صوم نذر المعصية (1)، و صوم الصمت (2)، و صوم الوصال و هو أن ينوي (3) صوم يوم و ليلة إلى السحر و قيل:


يجوز له صوم العيدين و أيام التشريق في كفّارته، كما رواه زرارة [1] فتكون المسألة مكررة. و روى إسحاق بن عمار عن الصادق (عليه السلام) [2] صيام أيام التشريق بدلا من الهدي. و يظهر من بعض الأصحاب أن به قائلا فيجوز الإشارة بالأشهر إلى خلافه. و يمكن أن يعود إلى ما دل عليه إطلاق الحكم لمن كان بمنى فيكون إشارة إلى خلاف من شرط في تحريم أيام التشريق كونه ناسكا فلا يحرم صومها على غيره و ان كان بمعنى، و قد تقدم أيضا الكلام فيه. و يظهر من المصنف في النافع [3] ان الخلاف إشارة إلى الأول لأنه عقّبه بقوله «و قيل: القاتل» الى آخره.

قوله: «و صوم نذر المعصية».

(1) كأن ينذر الصوم عند فعله المحرم شكرا له، أو تركه الطاعة كذلك، أو فعلها زجرا، أو ترك المحرم كذلك. و لو قصد في الأولين الزجر، و في الأخيرين الشكر كان النذر طاعة. و الفارق بين الطاعة و المعصية في الجميع النية. و حيث لم ينعقد النذر فأوقع الصوم مع حصول الشرط على ذلك الوجه كان محرّما.

قوله: «و صوم الصمت».

(2) هو أن ينوي الصوم ساكتا فإنه محرم في شرعنا، و ان كان ترك الكلام في جميع النهار صائما غير محرم مع عدم ضمه إلى الصوم في النية.

قوله: «و صوم الوصال و هو ان ينوي. إلخ».

(3) المشهور عندنا من التفسيرين هو الأول، و الأجود تحققه بالتفسيرين. و إنما يحرم


[1] الكافي 4: 139 ح 8، التهذيب 4: 297 ح 896، الوسائل 7: 278 ب «8» من أبواب بقية الصوم الواجب ح 1.

[2] التهذيب 5: 229 ح 777، الاستبصار 2: 277 ح 986، الوسائل 10: 165 ب «51» من أبواب الذبح ح 5.

[3] المختصر النافع: 71.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست