نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 6
كتاب الصّوم و النظر في أركانه، و أقسامه، و لواحقه
[و أركانه أربعة]
و أركانه أربعة:
[الأول: الصوم]
الأول:
الصوم. و هو الكف عن المفطّرات مع النية (1). فهي إما ركن فيه
قوله: «الصوم و هو الكف عن المفطرات مع النية».
(1) الصوم- لغة [1]- مطلق الإمساك، أو الإمساك عن الطعام على اختلاف بين أهل اللغة. و قد عرّفه المصنف شرعا بما ذكره. و هو تخصيص للمعنى اللغوي مطلقا على الأول، و من وجه على الثاني، إما لعدم ثبوت الحقائق الشرعية أو لأن النقل- لمناسبة- أولى، فالكف بمنزلة الجنس يدخل فيه الكف عن الكلام و الطعام و غيرهما.
و «عن المفطرات» كالفصل يخرج به بعض افراد الصوم اللغوي على الأوّل، و يدخل فيه غير الطعام من المفطرات على الثاني. و «مع النية» فصل آخر إن جعلناها شطرا لا شرطا. و ينتقض- في طرده- بالكف عن المفطرات ليلا أو بعض النهار مع النية، و- عكسا- بمتناول المفطرات سهوا، فإنه صائم مع عدم الكف. و حمل النية على الشرعية- و هي لا تصلح لغير مجموع النهار- و إضمار العالم، مفسد من وجه آخر.
و بأن الكف أمر عدمي فيستحيل التكليف به، و من ثمَّ قيل: ان التكليف به متعلق بإيجاد الضد أو بكراهة هذه الأشياء هربا من تعلق الإرادة بالمعدوم. و بأنه دوري إذ المراد بالمفطر مفسد الصوم فيتوقف معرفة كل واحد منهما على الآخر.