نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 498
و أفضلها ما وقع في رجب (1).
و من أحرم بالمفردة، و دخل مكّة جاز أن ينوي التمتع، و يلزمه دم (2).
و لو كان في أشهر الحج لم يجز.
و لو دخل مكة متمتعا لم يجز له الخروج حتى يأتي (3) بالحج، لأنّه مرتبط به.
منها بمنزلة الرخصة من العزيمة. و يكون قوله: «و المفردة تلزم حاضري المسجد الحرام» إشارة إلى ما استقر عليه الحال، و صار هو الحكم الثابت الآن بأصل الشرع. ففي الأول إشارة إلى ابتدائه، و الثاني إلى استقراره.
قوله: «و أفضلها ما وقع في رجب».
(1) لما ورد من أنّ العمرة الرجبيّة تلي الحجّ في الفضل [1]. و يحصل بالإحرام فيه و إن أكملها في غيره. و روي أيضا أفضليّة العمرة في شهر رمضان [2]، و أنّها تعدل حجّة [3].
قوله: «و من أحرم بالمفردة و دخل مكّة جاز أن ينوي التمتع و يلزمه دم».
(2) إنّما يجوز ذلك إذا لم يكن المفردة متعيّنة عليه بسبب من أسباب التعيين، و إلّا لم يصحّ.
قوله: «لم يجز له الخروج حتى يأتي. إلخ».
(3) و ذلك لأنّ عمرة التمتع داخلة في حجّه، و كالجزء منه، كما ورد في الخبر [4].
[1] مصباح المتهجد: 735، الوسائل 10: 241 ب «3» من أبواب العمرة ح 16.