responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 498

و أفضلها ما وقع في رجب (1).

و من أحرم بالمفردة، و دخل مكّة جاز أن ينوي التمتع، و يلزمه دم (2).

و لو كان في أشهر الحج لم يجز.

و لو دخل مكة متمتعا لم يجز له الخروج حتى يأتي (3) بالحج، لأنّه مرتبط به.


منها بمنزلة الرخصة من العزيمة. و يكون قوله: «و المفردة تلزم حاضري المسجد الحرام» إشارة إلى ما استقر عليه الحال، و صار هو الحكم الثابت الآن بأصل الشرع. ففي الأول إشارة إلى ابتدائه، و الثاني إلى استقراره.

قوله: «و أفضلها ما وقع في رجب».

(1) لما ورد من أنّ العمرة الرجبيّة تلي الحجّ في الفضل [1]. و يحصل بالإحرام فيه و إن أكملها في غيره. و روي أيضا أفضليّة العمرة في شهر رمضان [2]، و أنّها تعدل حجّة [3].

قوله: «و من أحرم بالمفردة و دخل مكّة جاز أن ينوي التمتع و يلزمه دم».

(2) إنّما يجوز ذلك إذا لم يكن المفردة متعيّنة عليه بسبب من أسباب التعيين، و إلّا لم يصحّ.

قوله: «لم يجز له الخروج حتى يأتي. إلخ».

(3) و ذلك لأنّ عمرة التمتع داخلة في حجّه، و كالجزء منه، كما ورد في الخبر [4].


[1] مصباح المتهجد: 735، الوسائل 10: 241 ب «3» من أبواب العمرة ح 16.

[2] الوسائل 10: 241 ب «4» من أبواب العمرة.

[3] ورد هذا المضمون في أحاديث العامة. راجع سنن البيهقي 4: 346. و في رواياتنا ما يظهر منه منع ذلك. راجع الكافي 4: 535 ح 1، و الوسائل الباب المذكور ح 1.

[4] الوسائل 10: 243 ب «5» من أبواب العمرة ح 5 و 7.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 498
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست