responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 497

[و تنقسم إلى متمتّع بها و مفردة]

و تنقسم إلى متمتّع بها و مفردة (1).

[فالأولى تجب على من ليس من حاضري المسجد الحرام]

فالأولى تجب على من ليس من حاضري المسجد الحرام (2)، و لا تصحّ إلّا في أشهر الحجّ. و تسقط المفردة معها (3). و يلزم فيها التقصير. و لا يجوز حلق الرأس. و لو حلقه لزمه دم. و لا يجب فيها طواف النساء.

[و المفردة تلزم حاضري المسجد الحرام]

و المفردة تلزم حاضري المسجد الحرام. و تصح في جميع أيّام السنة.


زمانه. و يتحقّق التكرر بالدخول في المرّة الثانية، فيسقط عنه الحكم في الثالثة مع تقارب الوقتين عادة. و لم أقف على شيء يقتضي تحديده فالمحكّم في ذلك العرف الدال على كونه مكرّرا.

قوله: «و تنقسم إلى متمتع بها و مفردة».

(1) لا يخفى ما في العبارة سابقا و لا حقا من التهافت، كما أشرنا إليه فيما سلف، فإنّه ذكر أوّلا في صورتها أفعال عمرة التمتع خاصّة، ثمَّ ذكر في بيان أفعالها أفعال عمرة الإفراد، ثمَّ قسّمها- معيدا للضمير إلى العمرة التي قد عدّد أفعالها- إلى مفردة و متمتع بها. و كان حقّ العبارة تقديم هذا التقسيم، و ذكر أفعال كلّ واحد على حدة.

قوله: «فالأولى تجب على من ليس من حاضري المسجد الحرام».

(2) و هو من بعد عنه بثمانية و أربعين ميلا، كما مرّ في الحجّ.

قوله: «و تسقط معها المفردة».

(3) يفهم من لفظ السقوط أنّ المفردة واجبة بأصل الشرع على كل مكلّف، كما أنّ الحج مطلقا يجب عليه، و أنّها إنّما تسقط عن المتمتع- إذا اعتمر عمرته- تخفيفا، و من

(4) قوله: «و المفردة تلزم حاضري المسجد الحرام» عدم وجوبها على النائي من رأس. و بين المفهومين تدافع ظاهرا. و كأنّ الموجب لذلك كون عمرة التمتع أخفّ من المفردة، فكانت المفردة بسبب ذلك أكمل، و هي المشروعة بالأصالة، المفروضة قبل نزول آية التمتع، فكانت عمرة التمتع قائمة مقام الأصلية، مجزئة عنها، و هي

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 497
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست