responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 494

[و شرائط وجوبها شرائط وجوب الحج]

و شرائط وجوبها شرائط وجوب الحج (1). و مع الشرائط تجب في العمر مرّة.

و قد تجب بالنذر و ما في معناه، و الاستيجار، و الإفساد، و الفوات (2)،


فإنّهما مخصوصان بالمفردة- لم يكن للضمير مرجع صالح، ثمَّ ينافيه قوله بعد ذلك:

«و أفعالها ثمانية» و عدّ منها طواف النساء و صلاته. و إن عاد إلى المفردة حصل التنافي أيضا بين العبارتين المعدود فيهما الأفعال. لكن الأولى إرادة المفردة، و يكون الاقتصار في العبارة الأولى على ما عدا طواف النساء، لملاحظة الأفعال المشتركة بين العمرتين، ثمَّ أكمل المقصود من المفردة بعد ذلك معيدا للضمير إليها. و لا يحتاج المقام إلى ذكرها على الخصوص، فإنّها هي الواجبة بأصل الشرع، و الإطلاق منزّل عليها حيث وقع.

و لا يراد به المتمتع بها إلّا مع التصريح و التقييد. و إنّما يقوم المتمتع بها مقامها رخصة من الشرع. و يأتي في آخر كلامه أنّه لا يجب في المتمتع بها طواف النساء و بها كمل حكمها. و كيف كان فالعبارة ليست بذاك.

قوله: «و شرائط وجوبها شرائط وجوب الحج».

(1) بمعنى التمكن من أفعالها، و بالمحتاج إليه من الزاد و الراحلة، و القدرة على الفعل بدنا أو مالا، إلى غير ذلك، فيجب حينئذ في العمر مرّة على الفور كالحج.

و يفهم من ذلك انّه لا يشترط في وجوبها الاستطاعة للحج معها، بل لو استطاع لها خاصّة وجبت. و كذا الحج بطريق أولى. و هو أجود الأقوال في المسألة. و القول الآخر أنّ كلّا منهما لا يجب إلّا مع الاستطاعة للآخر. و فصّل ثالث فأوجب الحج مجرّدا عنها، و شرط في وجوبها الاستطاعة للحج. و هو مختار الدروس [1].

قوله: «و قد يجب بالنذر و ما في معناه و الاستيجار و الإفساد و الفوات».

(2) أراد بمعناه العهد و اليمين. و قد كان يمكن إدراج الاستيجار و نحوه في ذلك،


[1] الدروس: 94.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 494
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست