responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 493

[كتاب العمرة]

كتاب العمرة (1)

[و صورتها أن يحرم من الميقات الذي يسوغ له الإحرام منه]

و صورتها أن يحرم من الميقات الذي يسوغ له الإحرام منه (2)، ثمَّ يدخل مكّة فيطوف و يصلّي ركعتيه، ثمَّ يسعى بين الصفا و المروة، و يقصّر.


(1) كتاب العمرة الاعتمار- لغة- الزيارة [1]- و قد يطلق العمرة عليها أيضا. و الأجود كونها اسما للمصدر. و- شرعا- زيارة البيت، مع أداء مناسك مخصوصة عنده، أو اسم للمناسك المخصوصة الواقعة في الميقات و مكة. و هي واجبة على المكلّف المستطيع لها بالشرائط المتقدّمة في الحجّ.

قوله: «و صورتها أن يحرم من الميقات الذي يسوغ له الإحرام منه».

(2) و هو أحد المواقيت الخمسة إذا مرّ بها، أو منزله إن كان أقرب، أو أدنى الحلّ للمفردة إن كان في مكّة و ما في حكمها.

و ضمير «صورتها» إن عاد إلى مطلق العمرة الشامل للمفردة و المتمتّع بها- كما يشعر به قوله بعد ذلك: «و ينقسم إلى متمتع بها و مفردة»- لم يصحّ، لاختلاف صورتهما، و إن اشتركا في أكثر الأفعال. و إن عاد إلى المتمتع بها- كما يظهر من قوله:

«ثمَّ يدخل مكّة» إلى آخر الأفعال الّتي عدّدها، و لم يذكر طواف النساء و صلاته،


[1] الصحاح 2: 757، النهاية 3: 297.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 493
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست