responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 486

و لو نتف أحد إبطيه، أطعم ثلاثة مساكين. و لو نتفهما لزمه شاة (1).

و في التظليل سائرا شاة (2). و كذا لو غطّى رأسه بثوب، أو طيّنه بطين يستره، أو ارتمس في الماء، أو حمل ما يستره.

[السادس: الجدال]

السادس: الجدال.

و في الكذب منه مرّة شاة (3)، و مرتين بقرة، و ثلاثا بدنة. و في الصدق ثلاثا شاة. و لا كفّارة في ما دونه.


كذلك. و لا فرق في الطهارة بين الواجبة و المندوبة.

قوله: «و لو نتف أحد إبطيه أطعم ثلاثة مساكين و لو نتفهما شاة».

(1) الظاهر أنّ الحلق كالنتف في ذلك. بل يحتمل إلحاق مطلق الإزالة به. و في وجوب الفدية بنتف بعض الإبط نظر، من تحريم إزالة الشعر مطلقا، فناسب الفدية، و من أصالة البراءة، و عدم النص.

قوله: «و في التظليل سائرا شاة. إلخ».

(2) لا ريب في وجوب الشاة بالتظليل، و تغطية الرأس، لعذر و غيره. و إنّما الكلام في تعدّدها عند تعدّد الفعل، فقد اختلف الأصحاب في ذلك، فقيل: كفّارة التظليل شاة مطلقا لجملة المدّة في النسك الواحد. و قيل: لكلّ يوم مدّ. و قيل: لكلّ يوم شاة إن كان مختارا، و لجملة المدّة إن كان مضطرا. و لم نقف لأحد على قول بتعدّدها بتعدّد الفعل، مع اختلاف الزمان، كما هو في اللبس. و القول بوجوب شاة مطلقا لا يخلو من قوّة. و هو اختيار جماعة. و أمّا تغطية الرأس، فإن اتّحد الفعل فشاة واحدة. و إن اختلف، بأن كشف رأسه ثمَّ غطاه و هكذا، فان كان مضطرا فواحدة أيضا، و كذا إن كان مختارا و اختلف المجلس. و لو اتّحد فالظاهر التعدّد أيضا. و لو ضاعف الغطاء لم يتعدّد.

قوله: «الجدال، و في الكذب منه مرّة شاة. إلخ».

(3) إنّما يجب البقرة عن الاثنين كذبا، إذا لم يسبق بالتكفير عن الواحدة. و إلّا وجبت الشاة للثانية أيضا. و كذا البدنة، انّما تجب للثلاثة إذا لم تسبق بالتكفير عن

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 486
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست