responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 458

[العاشرة: لو وقع الصّيد في شبكة، فأراد تخليصه فهلك أو عاب، ضمن]

العاشرة: لو وقع الصّيد في شبكة، فأراد تخليصه (1) فهلك أو عاب، ضمن.

[الحادية عشرة: من دلّ على صيد فقتل، ضمنه]

الحادية عشرة: من دلّ على صيد فقتل، ضمنه (2).

[الفصل الثالث في صيد الحرم]

الفصل الثالث في صيد الحرم يحرم من الصيد على المحلّ في الحرم (3) ما يحرم على المحرم في الحلّ.


قوله: «إذا وقع الصيد في شبكة فأراد تخليصه. إلخ».

(1) لا ريب في الضمان مع التعدّي أو التفريط. أمّا مع عدمهما و قصد الإحسان المحض، ففي الضمان نظر: من أنّه محسن، و «مٰا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ» [1]، و من تلف الصيد بسببه، فيضمن على كلّ حال. و توقّف في التذكرة [2]. و مثله ما لو خلّصه من فم هرّة، أو سبع، أو من شقّ جدار و أخذه ليداويه و يتعهّده، فمات في يده.

قوله: «من دلّ على صيد فقتل، ضمنه».

(2) المراد بالدّالّ هنا المحرم، سواء أ كان في الحل أم في الحرم. و مثله المحلّ في الحرم. أمّا لو كان محلّا في الحلّ، فدلّ محرما ضمن المحرم القاتل. و في تحريم دلالة المحل نظر: من إباحة الفعل في حقّه، بل ما هو أقوى منه، و من إعانته على المحرّم، و قد نهى اللّه تعالى عنه [3]. و الأقوى التحريم. و مثله ما لو كان أحد المتبايعين بعد النداء غير مخاطب بالجمعة. و حيث حكم بضمان الدال، فهو كالقاتل في الفداء و التغليظ.

قوله: «يحرم من الصيد على المحلّ في الحرم. إلخ».

(3) استثني من ذلك القمل و البراغيث، فانّ قتلهما يحرم على المحرم في الحلّ، و لا


[1] التوبة: 91.

[2] التذكرة 1: 351.

[3] وَ لٰا تَعٰاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوٰانِ. المائدة: 2.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست