responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 415

و مع العجز تقوّم البدنة، و يفض ثمنها على البرّ (1)، و يتصدّق به لكلّ مسكين مدّان، و لا يلزم ما زاد عن ستّين.


جزورا» [1] فعلى هذه الرواية يجزي الذكر. و الأقوى البدنة لأنّها في الصحيح.

و لا فرق في ذلك بين كبير النعامة و صغيرها، و لا بين ذكرها و انثاها. و ربّما قيل باعتبار المماثلة بين الصيد و فدائه، ففي الصغير إبل في سنّه، و في الأنثى أنثى، و في الذكر ذكر. و اختاره العلّامة في موضع من التذكرة [2].

قوله: «و مع العجز تقوّم البدنة و يفضّ ثمنها على البرّ. إلخ».

(1) عبّر المصنف و جماعة [3] بإطعام البرّ. و أطلق جماعة [4] و كثير من الأحاديث [5] الطعام و هو أقوى. و وجوب مدّين لكلّ مسكين هو المشهور. و هو في موثّق أبي عبيدة عن الصادق (عليه السلام) [6].

و الّذي في صحيحة معاوية بن عمّار: «من أصاب شيئا فداؤه بدنة من الإبل، فإن لم يجد ما يشتري بدنة فأراد أن يتصدّق فليطعم ستّين مسكينا لكلّ مسكين مدّا» [7] و عمل بها ابن بابويه [8] و أبو الصلاح [1]. و هذا القول أقوى دليلا، و الأوّل أولى و أشهر.

و الأقوى أنّه لا يزيد على إطعام ستّين فالزّائد له. و لا يجب عليه إكمالها لو


[1] الذي يظهر من الكافي في الفقه: 205 خلاف ذلك. و لعله سهو من قلمه الشريف أو من بعض النساخ و القائل به ابن أبي عقيل كما في المختلف: 272.


[1] الوسائل الباب المذكور ح 3 و 6.

[2] التذكرة 1: 347.

[3] راجع المبسوط 1: 339، الكافي في الفقه: 205، الغنية «الجوامع الفقهية»: 513، السرائر 1:

556.

[4] كما في المقنع: 78 و الجامع للشرائع: 189.

[5] الوسائل 9: 183 ب «2» من أبواب كفارات الصيد.

[6] الكافي 4: 387 ح 10، التهذيب 5: 341 ح 1183، الوسائل الباب المذكور ح 1.

[7] التهذيب 5: 343 ح 1187، الوسائل الباب المذكور ح 11.

[8] نقله عنه العلامة في المختلف: 272.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست