نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 415
و مع العجز تقوّم البدنة، و يفض ثمنها على البرّ (1)، و يتصدّق به لكلّ مسكين مدّان، و لا يلزم ما زاد عن ستّين.
جزورا» [1] فعلى هذه الرواية يجزي الذكر. و الأقوى البدنة لأنّها في الصحيح.
و لا فرق في ذلك بين كبير النعامة و صغيرها، و لا بين ذكرها و انثاها. و ربّما قيل باعتبار المماثلة بين الصيد و فدائه، ففي الصغير إبل في سنّه، و في الأنثى أنثى، و في الذكر ذكر. و اختاره العلّامة في موضع من التذكرة [2].
قوله: «و مع العجز تقوّم البدنة و يفضّ ثمنها على البرّ. إلخ».
(1) عبّر المصنف و جماعة [3] بإطعام البرّ. و أطلق جماعة [4] و كثير من الأحاديث [5] الطعام و هو أقوى. و وجوب مدّين لكلّ مسكين هو المشهور. و هو في موثّق أبي عبيدة عن الصادق (عليه السلام)[6].
و الّذي في صحيحة معاوية بن عمّار: «من أصاب شيئا فداؤه بدنة من الإبل، فإن لم يجد ما يشتري بدنة فأراد أن يتصدّق فليطعم ستّين مسكينا لكلّ مسكين مدّا» [7] و عمل بها ابن بابويه [8] و أبو الصلاح [1]. و هذا القول أقوى دليلا، و الأوّل أولى و أشهر.
و الأقوى أنّه لا يزيد على إطعام ستّين فالزّائد له. و لا يجب عليه إكمالها لو
[1] الذي يظهر من الكافي في الفقه: 205 خلاف ذلك. و لعله سهو من قلمه الشريف أو من بعض النساخ و القائل به ابن أبي عقيل كما في المختلف: 272.