responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 388

فالمصدود إذا تلبّس ثمَّ صدّ (1)، تحلّل من كل ما أحرم منه إذا لم يكن له طريق غير موضع الصدّ، أو كان له الطريق و قصرت نفقته.

و يستمرّ إذا كان له مسلك غيره، و لو كان أطول مع تيسّر نفقته.

و لو خشي الفوات لم يتحلل (2)، و صبر حتى يتحقق، ثمَّ يتحلل


قبل التحلّل.

قوله: «فالمصدود إذا تلبس ثمَّ صدّ. إلخ».

(1) إنما قدّم البحث عن الصدّ مع أنّ حكمه غير مصرّح به في الآية الشريفة [1] و إنما ذكر فيها الحصر لأنّه أخفّ أحكاما، و لأنّ الحصر المذكور في الآية يراد به ما يعمّ الصدّ بل هو في الصدّ أوضح لوقوعه للنبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) و أصحابه في الحديبية بالعدوّ. و إنما جاء الفرق بينهما عندنا من قبل النص. و من ثمَّ خصّه العامّة بالعدوّ بسبب الواقعة.

إذا تقرّر ذلك فإذا عرض الصدّ بعد التلبس بالإحرام، فإن كان الإحرام بعمرة التمتع، أو بالحج مطلقا و لم يكن له طريق غير الممنوع منها، أو كان و قصرت النفقة عن سلوكه، و لم يرج زوال المانع قبل خروج الوقت جاز له تعجيل التحلّل بالهدي إجماعا.

و له الصبر على إحرامه إلى أن يتحقّق الفوات، فإنّ أراد تعجيل التحلّل لزمه الهدي، و إن أخّره إلى أن تحقق الفوات سقط التحلّل حينئذ بالهدي، و وجب أن يتحلّل بعمرة، فإن استمر المنع تحلّل منها بالهدي. و لو كان إحرامه بعمرة الإفراد لم يتحقّق خوف الفوات، بل يتحلّل منها عند تعذّر إكمالها بالقيود المتقدّمة. و لو أخّر التحلّل كان جائزا، فإن يئس من زوال العذر تحلّل بالهدي حينئذ.

قوله: «و لو خشي الفوات لم يتحلّل. إلخ».

(2) المراد أنّه لو أمكن سلوك طريق بعيدة لم يجز ان يتحلّل بالهدي، و إن خشي فوات الحج بسلوكه، لفقد الصدّ حينئذ، بل يجب عليه سلوكه إلى أن يتحقّق


[1] البقرة: 196.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست