responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 359

[الأولى: السعي ركن]

الأولى: السعي ركن، من تركه عامدا بطل حجّة (1). و لو كان ناسيا وجب عليه الإتيان به (2). فإن خرج عاد ليأتي به. فان تعذّر عليه استناب فيه (3).

[الثانية: لا يجوز الزيادة على سبع]

الثانية: لا يجوز الزيادة على سبع. و لو زاد عامدا بطل (4). و لا يبطل بالزيادة سهوا (5).


و يكره لغير ضرورة، لأنّ الموالاة لا يجب فيه إجماعا. نقله العلّامة في التذكرة [1]، مع أنّه قد نقل عن جماعة وجوبها كالطواف [2].

قوله: «السعي ركن من تركه عامدا بطل حجّة».

(1) الكلام في تحقيق ركنيته هنا كما سبق في الطواف، فليلاحظ هناك [3].

قوله: «و لو كان ناسيا وجب عليه الإتيان به».

(2) و في إلحاق الجاهل بالعامد أو بالناسي وجهان، أجودهما الأوّل.

قوله: «فان تعذّر عليه استناب فيه».

(3) المراد بالتعذّر المشقة البالغة، كما تقدم في الطواف [4]، مع احتمال إرادة التعذر الحقيقي، أعني عدم الإمكان.

قوله: «و لو زاد عامدا بطل».

(4) يتحقق البطلان بزيادة خطوة واحدة فيه.

قوله: «و لا يبطل بالزيادة سهوا».

(5) لكن إن تذكّر قبل إكمال الشوط الثامن وجب القطع حينئذ، فان لم يقطع بطل سعيه. و إن لم يذكر حتى أكمل الثامن تخيّر بين القطع و إهدار الثامن، و بين إكمال


[1] التذكرة 1: 367.

[2] نقله عن المفيد و سلار و التقي و الشهيد في التنقيح 1: 515. و هو ظاهر المفيد في المقنعة: 441 و سلار في المراسم: 123، و أبي الصلاح في الكافي: 196 في القطع لغير الصلاة.

[3] راجع ص: 348.

[4] راجع ص: 349.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست