responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 358

و لو نسي الهرولة رجع القهقرى، و هرول موضعها (1)، و الدعاء في سعيه ماشيا و مهرولا.

و لا بأس أن يجلس في خلال السّعي للراحة (2).

[و يلحق بهذا الباب مسائل]

و يلحق بهذا الباب مسائل:


قوله: «و لو نسي الهرولة رجع القهقرى و هرول موضعها».

(1) القهقرى- بفتح القافين و الراء و إسكان الهاء- المشي إلى خلف من غير التفات بالوجه. و الرجوع على هذا الوجه ذكره الأصحاب كذلك، و ظاهرهم وجوب الهيئة، بمعنى أنّه لا يصحّ أن يمشي بوجهه. و الرواية مشعرة به أيضا، لأنّه قال فيها: «فلا يصرف وجهه منصرفا و لكن يرجع القهقرى» [1]. و يمكن أن يريد به الاستحباب كالأصل. و على كل حال لو عاد بوجهه أجزأ، و انّما الكلام في الإثم.

و هل استحباب العود مخصوص بمن ذكر تركها في ذلك الشوط، أم يرجع إلى الشوط الذي نسيها فيه و إن تجاوزه؟ الظاهر الأوّل، و كلام الجماعة مطلق، و الرواية قد تدل على الثاني.

قوله: «و لا بأس أن يجلس في خلال السّعي للراحة».

(2) هذا هو المشهور، و صحيحة الحلبي صريحة فيه [2]. و ذهب بعض الأصحاب [1] إلى تحريم الجلوس في غير الصفا و المروة و إن أعيا، و جوّز الوقوف كذلك، لرواية [4] قاصرة الدلالة. و كذا يجوز قطعه للصلاة و قضاء حاجة له و لغيره.


[1] منهم أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: 196، و ابن زهرة في الغنية «الجوامع الفقهية»: 517.


[1] الفقيه 2: 308 ج 1528، التهذيب 5: 453 ح 1581، الوسائل 9: 525 ب «9» من أبواب السعي ح 2.

[2] الكافي 4: 437 ح 3، التهذيب 5: 156 ح 516، الوسائل 9: 535 ب «20» من أبواب السعي ح 1.

[4] الكافي 4: 437 ح 4، الفقيه 2: 258 ح 1251، الوسائل 9: 536 ب «20» من أبواب السعي ح 4.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست