responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 354

[العاشرة: من نذر أن يطوف على أربع]

العاشرة: من نذر أن يطوف على أربع (1)، قيل: يجب عليه طوافان.

و قيل: لا ينعقد النذر. و ربما قيل بالأول إذا كان الناذر امرأة، اقتصارا على مورد النقل.

[الحادية عشرة: لا بأس أن يعوّل الرجل على غيره في تعداد الطواف]

الحادية عشرة: لا بأس أن يعوّل الرجل على غيره في تعداد الطواف، لأنّه كالأمارة (2). و لو شكّا جميعا عوّلا على الأحكام المتقدّمة.


المانع، و تساهلا بأدلّة الكراهة. و على تقدير التحريم لا يقدح في صحّة الطواف، لأنّ النهي عن وصف خارج عنه، و كذا القول في لبس المخيط.

قوله: «من نذر أن يطوف على أربع. إلخ».

(1) النقل بذلك ورد في روايتين ضعيفتين [1]، فبطلان النذر حينئذ متّجه، لانّ هذه الصفة غير متعبّد بها و لا مشروعة.

قوله: «لا بأس أن يعوّل الرجل على غيره في تعداد الطواف لأنّه كالأمارة».

(2) مستند الحكم رواية سعيد الأعرج عن الصادق (عليه السلام) [2]. و تعليل المصنف أنّه كالأمارة يشعر باشتراط ظنّ صدقه، فانّ مطلق الخبر قد لا يكون كالأمارة، و الرواية مطلقة.

و يشترط في الحافظ البلوغ و العقل، لا الذكورة و الحرية. و هل يشترط العدالة؟

وجهان. و ظاهر الخبر العدم. و به قطع في الدروس [3]. و لا فرق بين أن يكون الحافظ طائفا أو لا. و إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين أن يطلب الطائف منه الحفظ


[1] الوسائل 9: 478 ب «70» من أبواب الطواف.

[2] الفقيه 2: 255 ح 1234، التهذيب 5: 134 ح 440، الكافي 4: 427 ح 2، الوسائل 9: 476 ب «66» من أبواب الطواف ح 1.

[3] الدروس: 113. و لكنه ورد في الهامش. و لعلّه منه.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست