نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 354
[العاشرة: من نذر أن يطوف على أربع]
العاشرة: من نذر أن يطوف على أربع (1)، قيل: يجب عليه طوافان.
و قيل: لا ينعقد النذر. و ربما قيل بالأول إذا كان الناذر امرأة، اقتصارا على مورد النقل.
[الحادية عشرة: لا بأس أن يعوّل الرجل على غيره في تعداد الطواف]
الحادية عشرة: لا بأس أن يعوّل الرجل على غيره في تعداد الطواف، لأنّه كالأمارة (2). و لو شكّا جميعا عوّلا على الأحكام المتقدّمة.
المانع، و تساهلا بأدلّة الكراهة. و على تقدير التحريم لا يقدح في صحّة الطواف، لأنّ النهي عن وصف خارج عنه، و كذا القول في لبس المخيط.
قوله: «من نذر أن يطوف على أربع. إلخ».
(1) النقل بذلك ورد في روايتين ضعيفتين [1]، فبطلان النذر حينئذ متّجه، لانّ هذه الصفة غير متعبّد بها و لا مشروعة.
قوله: «لا بأس أن يعوّل الرجل على غيره في تعداد الطواف لأنّه كالأمارة».
(2) مستند الحكم رواية سعيد الأعرج عن الصادق (عليه السلام)[2]. و تعليل المصنف أنّه كالأمارة يشعر باشتراط ظنّ صدقه، فانّ مطلق الخبر قد لا يكون كالأمارة، و الرواية مطلقة.
و يشترط في الحافظ البلوغ و العقل، لا الذكورة و الحرية. و هل يشترط العدالة؟
وجهان. و ظاهر الخبر العدم. و به قطع في الدروس [3]. و لا فرق بين أن يكون الحافظ طائفا أو لا. و إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين أن يطلب الطائف منه الحفظ