responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 324

[مسائل ثلاث]

مسائل ثلاث:

[الاولى: مواطن التحليل ثلاثة]

الاولى: مواطن التحليل ثلاثة:

[الأوّل: عقيب الحلق أو التقصير، يحلّ من كل شيء، إلّا الطيب]

الأوّل: عقيب الحلق أو التقصير، يحلّ من كل شيء، إلّا الطيب و النساء و الصيد (1).

[الثاني: إذا طاف طواف الزيارة حلّ له الطيب]

الثاني: إذا طاف طواف الزيارة حلّ له الطيب (2).


استحبابه، و هو خيرة المختلف [1]. و الأخبار الصحيحة تدلّ عليه [2]. و على تقدير الوجوب تقع صحيحة مع الإثم، لدلالة الأخبار عليه [3].

قوله: «عقيب الحلق أو التقصير، يحلّ من كل شيء، إلّا الطيب و النساء و الصيد».

(1) هذا إذا وقع أحدهما عقيب الرمي و الذبح، أمّا إذا وقع قبلهما أو بينهما، ففي التحلّل به، أو توقّفه على فعل الثلاثة قولان، أقربهما الثاني، لأصالة بقاء التحريم الحاصل بالإحرام، و لأنّه الآن محرم فيحرم عليه محرّماته إلى أن يتحقّق المخرج، خصوصا على القول بوجوب الترتيب، فإنّ النص [4] الدّال على التحلّل بأحدهما مبنيّ على سبق الآخرين.

قوله: «إذا طاف طواف الزيارة حلّ له الطيب».

(2) الأصح توقف حلّ الطيب على السعي بعد طواف الحج، عملا بالاستصحاب، و لرواية منصور بن حازم عن الصادق (عليه السلام) [5]. و هذا إذا أخّر الطواف و السعي عن الوقوفين و أفعال منى كما ذكر، أمّا لو قدّمهما، كالمفرد و القارن


[1] المختلف: 307.

[2] الوسائل 10: 140 ب «39» من أبواب الذبح.

[3] الوسائل 10: 139 ب «39» من أبواب الذبح.

[4] الوسائل 10: 192 ب «13» من أبواب الحلق و التقصير ح 1.

[5] التهذيب 5: 245 ح 829، الاستبصار 2: 287 ح 1018، الوسائل 10: 192 ب «13» من أبواب الحلق و التقصير ح 2.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست