نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 323
و ترتيب هذه المناسك واجب يوم النحر (1): الرمي، ثمَّ الذبح، ثمَّ الحلق، فلو قدّم بعضها على بعض أثم و لا إعادة.
مطلقا، أو بالتفصيل بوجوبه على من حلق في إحرام العمرة، و الاستحباب على الأقرع؟ قيل: بالأوّل لقوله (صلى الله عليه و آله و سلم): «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» [1]، و هذا لو كان له شعر لكان الواجب عليه ازالته، و إمرار الموسى على رأسه، فلا يسقط الأخير بفوات الأوّل، و لأمر الصادق (عليه السلام) بذلك في أقرع خراسان [2]. و قيل بالثاني، بل ادّعى عليه في الخلاف الإجماع [3]، لأنّ محلّ الحلق الشعر، و قد فات، فيسقط بفوات محلّه. و بالتفصيل رواية [1]. و العمل بها أولى.
الثاني: على تقدير الوجوب مطلقا، أو على وجه، هل يجزي عن التقصير من غيره؟ قيل: نعم، لانتفاء الفائدة بدونه، و لأنّ الأمر يقتضي الإجزاء، و لعدم توجّه الجمع بين الحلق و التقصير، و الإمرار قائم مقام الأوّل. و ظاهر الخبر يدلّ عليه.
و الأقوى وجوب التقصير لأنّه واجب اختياري قسيم للحلق، و الإمرار بدل اضطراري و لا يعقل الاجتزاء بالبدل الاضطراري مع القدرة على الاختياري. و لا يمتنع وجوب الأمرين على الحالق في إحرام العمرة عقوبة له.
قوله: «و ترتيب هذه المناسك واجب يوم النحر. إلخ».
(1) وجوب الترتيب بينها هو الأولى، و المشهور بين المتأخّرين. و ذهب الأكثر [2] إلى
[1] قال في المدارك 8: 98 «و لم نقف عليها في شيء من الأصول، و لا نقلها غيره». و لعله أراد بها ما يدل على وجوبه على من حلق في إحرام العمرة راجع الوسائل 10: 190 ب «11» من أبواب الحلق و التقصير ح 1.
[2] منهم ابن أبي عقيل كما في المختلف: 307، و الشيخ في الخلاف 2: 345 مسألة 168 و أبي الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: 200، و ابن إدريس في السرائر 1: 602.